الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صبي غير مميز بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد، فلم يصح منهم كالنذر والإقرار، ولا يصح من السفيه المحجور عليه" (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في صحة كفالة من يصح منه التبرع، وأنه لا يصح من المجنون ولا الصبي، جمهور الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الكفالة عقد فيه إيجاب بمال، فلم يصح إلا من جائز التصرف (6).
2 -
أن الصبي والمجنون ليسا من أهل التبرع، فقد ارتفع القلم عنهما (7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحققُ نفي الخلافِ في صحة كفالة من يصح منه التبرع.
[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق
.
لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو المضمون عنه، وهو المدين أو إذنه، بل تصح مع كراهته لذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا"(8).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة
(1) المغني: (7/ 79).
(2)
شرح فتح القدير: (7/ 235)، وفيه:"الكفالة إنما تصح ممن يصح منه التبرع". وانظر: بدائع الصنائع: (6/ 73)، وتحفة الفقهاء:(3/ 238).
(3)
منح الجليل: (6/ 199)، وفيه:"وصح الضمان، ولزم من أهل التبرع بالمضمون فيه، وهو المكلف الذي لا حجر عليه".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 461)، وفيه:"ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما".
(5)
المغني: (7/ 79). وانظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (180/ 5).
(6)
المغني: (7/ 79).
(7)
الحاوي للماوردي: (6/ 461).
(8)
المغني: (7/ 72).
الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" (1). الإمام ابن شطا الدمياطي ت بعد 1302 هـ، فقال: "لا يشترط رضا المدين، وهذا بالاتفاق" (2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5)، والحنابلة فى وجه (6).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي قتادة الطويل، وفيه: ثم أتي [أي النبي صلى الله عليه وسلم] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا. ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلى دينه فصلى عليه.
• ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذن، وقد أقر النبي كفالة أبي قتادة.
2 -
أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة، وهو تصرف فيما يملك،
(1) روضة الطالبين: (4/ 240)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله:"ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (2/ 200).
(2)
إعانة الطالبين: (3/ 78).
(3)
تبيين الحقائق: (4/ 171)، وفيه:"ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه".
(4)
الذخيرة: (9/ 200)، وفيه:"الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة"، وبلغة السالك:(3/ 275).
(5)
روضة الطالبين: (4/ 240)، وإعانة الطالبين:(3/ 78) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق.
(6)
الإنصاف: (5/ 161)، وفيه:" (ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع، وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه". وانظر: كشاف القناع: (3/ 377).