الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرواية الأخرى، وهي المذهب والأشهر، وهي ظاهر كلام الخرقي، وهي اختيار أكثر الحنابلة كأبي الخطاب والشريف وابن عقيل (1).
أدلة المخالفين: لأنه قطع عقده لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق (2).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق ونفي الشك في صحة ونفاذ ما يفعله الوكيل قبل علمه بعزل موكله إياه؛ لخلاف أكثر الفقهاء كما سبق.
[169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا
.
ما يفعله الوكيل بعد العلم بعزله باطل غير نافذ، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده"(3).
قُلتُ: فإذا كان تصرف الوكيل إلى حين عزل الموكل نافذًا لازمًا؛ دل على أن ما ينفذه بعد العزل يكون باطلًا غير ملزم للموكل.
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل"(4). ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله"(5).
(1) المغني: (7/ 234)، والإنصاف:(5/ 275)، وقد سبق نصاهما في القول الأول، ومجموع الفتاوى:(35/ 61)، والشرح الكبير:(3/ 5، 166 ص 218)، والمبدع:(4/ 244).
(2)
انظر: المهذب: (1/ 357)، والمغني:(7/ 234).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 61، 62). وقد نفله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 159).
(4)
الإفصاح: (2/ 9)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم:(2/ 32).
(5)
المغني: (7/ 234).