الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى (1): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
• الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يُرَ قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء غير المالكية، وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد.
النتيجة:
عدم انعقاد الاتفاق على كون الذكور الصغار ذوي الآباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، لعدم وجود قيد كونه ذا أب إلا عند المالكية.
[229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء
.
الذكور الصغار ذوو الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي إياهم من الحجر إن كان مقدمًا من قبل الأب، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"أما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيِّه له من الحجر أي يقول فيه: إنه رشيد إن كان مقدمًا من قبل الأب بلا خلاف"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: في هذه المسألة أيضًا لم أر قيد كون الصغير ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية (3)، والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد (4) وكذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7) على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر سواء
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (2/ 280)، وأسنى المطالب:(2/ 208).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 280).
(3)
السابق وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(4)
البهجة في شرح التحفة: (2/ 510) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(5)
بدائع الصنائع: (7/ 171) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(6)
أسنى المطالب: (2/ 208) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة، ونهاية المحتاج:(4/ 365).
(7)
المحرر في الفقه: (1/ 346) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.