الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1) والحنابلة (2).
ولم أعثر عند الحنفية على ما يتعلق بهذه المسألة في الصلاة والصيام خاصة، لكنهم تكلموا على عدم التوكيل في المباحات كما سبق في نهاية رأس المسألة، لأنها ليست ملكا له فلا يصح توكيله فيها.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن العبادات من الصوم والصلاة خاصة تتعلق ببدن من هي عليه؛ فلا يقوم غيره مقامه فيها (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف لهذا الإجماع.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على عدم جواز الوكالة في الصلاة والصوم.
[153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها
.
" من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره"(4). ومن ذلك المرأة يجوز أن تكون وكيلة وتنوب عن غيرها فيما لم تمنع منه كأبواب المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن ونحوها، أو تكون وكيلة في طلاق نفسها أو غيرها، وقد نقل الاتفاق على هذا.
من نقل الإنفاق: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن
= (2/ 301) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنح الجليل:(2/ 213)، وفيه:"من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان باللَّه تعالى، ومنها ما يقبلها إجماعًا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج، والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة"، والتوضيح للشيخ خليل:(6/ 381). وإنما الخلاف في الصوم هنا للحي العاجز. مواهب الجليل: (2/ 543)، وفيه:"قال ابن فرحون في شرحه: اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقًا".
(1)
الحاوي للماوردي: (6/ 496)، وفيه:"أما القسم الثاني، وهو: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصًا كالصلاة، أو زجرًا كالأيمان واللعان".
(2)
المغني: (7/ 202)، وفيه:"وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها".
(3)
المرجع السابق.
(4)
المهذب: (1/ 349)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص 215).
التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، ويصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا. ويلزمه أحكامه، ويكون الوكيل حرًّا بالغًا" (1).
قلت: لم يشترط هنا في الاتفاق كون الوكيل ذكرًا؛ فدل على جواز كونه أنثى اتفاقًا أيضًا.
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار من: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على الاتفاق على جواز كون الوكيل امرأة فيما لم تمنع منه.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنها تملك التصرف في حق نفسها لأنها مالكة له؛ فملكت في حق التصرف في حق غيرها بالإذن (6).
2 -
لقيام الحاجة إلى الوكالة، والمرأة تحسن القيام بالعمل الموكلة به (7).
3 -
لكون المرأة يجوز أن تعمل لغيرها، فجاز أن تكون وكيلة لغيرها أيضًا (8).
(1) الإفصاح: (2/ 9).
(2)
المبسوط: (12/ 389)، وفيه:"لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء"، وفي:(19/ 14)، وتبيين الحقائق:(2/ 226).
(3)
التاج والإكليل: (4/ 91)، وفيه:"وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 508)، وفيه:"أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. . وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق"، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 17).
(5)
مطالب أولي النهى: (3/ 448)، وفيه:" (ويتعين أمين)، فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو أنثى) أو خنثى".
(6)
المهذب: (1/ 349).
(7)
المبسوط: (19/ 14).
(8)
تبيين الحقائق: (2/ 226).