الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزن، والطعام بصفة وكيل" (1).
2 -
لأن في قضاء الدين إثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه إنما تملكه بالمثل (2).
3 -
لأن مقتضى القرض رد المثل. . . وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة (3).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع على ضمان المدين للقرض.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض.
[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف
.
لا يجوز للمقرِض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، حيث قال:". . ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن الحنفية (5). لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي: لقول اللَّه تعالى {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"(6).
(1) الأم: (3/ 117).
(2)
شرح فتح القدير: (7/ 189).
(3)
المجموع شرح المهذب: (13/ 174).
(4)
المحلى: (8/ 77).
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 9)، وفيه:"ولأبي حنيفة أن الكفالة شرعت وثيقة والحدود مبناها على الدرء فلا يناسبها التوثيق بالجبر على الكفالة"، وسيأتي نص له آخر في المتن.
(6)
أبو داود (3/ 296، رقم: 3565) الترمذي (4/ 433، رقم: 2120) من حديث أطول مما عند أبي داود، وقال: حديث حسن صحيح.
ولحديث أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأتي برجل يصلي عليه، فقال:"هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، لو ضمن رجل دينه، قمت فصليت عليه؛ إن صلاتي تنفعه، (1)(2).
قال الكاساني الحنفي: "وأما الدين فتصح الكفالة به بلا خلاف لأنه مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل"(3).
• مستند نفي الخلاف: قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4): "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه؛ فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق"(5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز اشتراط حميل أو كفيل، وهو الضامن، في القرض توثقة للعقد المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• أدلة هذا القول:
1 -
لأن ما جاز فعله جاز شرطه (9).
2 -
لأن اشتراط الضامن توثقة للحق، وليس ذلك بزيادة (10).
(1) سبق تخريج حديث أنس هذا عند ذكر أدلة مشروعية المداينة (ص 257).
(2)
الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 227).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 9).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 77).
(5)
البخاري (2/ 759، رقم: 2060) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه قصة.
(6)
شرح مختصر خليل: (5/ 82)، وفيه:"يصح اشتراط رهن وحميل".
(7)
مغني المحتاج: (2/ 120).
(8)
المبدع: (4/ 97)، وفيه:"ويجوز شرط الرهن والضمين فيه" لأنه عليه السلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه، ولأن ما جاز فعله جاز شرطه ولأنه يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة".
(9)
المرجع السابق.
(10)
انظر: المبدع: (4/ 97)، ومغني المحتاج:(2/ 120).