الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب
.
الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له"(1). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون"(2). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما"(3).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع"(4).
الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)،
(1) مراتب الإجماع: (ص 58).
(2)
الإفصاح: (1/ 314).
(3)
تفسير القرطبي: (5/ 29).
(4)
البناية شرح الهداية: (11/ 75).
(5)
جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6)
الاختيار: (2/ 101)، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب:(1/ 166)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام:(7/ 273)، والهداية مع شرحه البناية:(11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي:(3/ 292).
(8)
جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(9)
الكافي: (2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".
والظاهرية (1)؛ على الاتفاق وجوب الحجر على المجنون.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: لأن إطلاق المجنون في التصرف في ماله يفضي إلى تضيعه إياه، وفيه ضرر عليه (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
[222/ 3] مسألة: يحجر على من كان سفيهًا (3) مضيعًا لماله.
إذا بلغ الغلامُ غيرَ رشيدٍ، أو سفه الكبيرُ فلم يحسنِ التصرف في ماله كأن بذره وضيعه في المعاصي أو الإسراف؛ حُجِرَ عليه، وقد نُقِلَ الإجماعُ والاتفاقُ على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير"(4).
الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"لم أجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال: لا حجر [أي على المضيع لماله]، كما قال أبو حنيفة إلا عن النخعى وابن سيرين"(5). الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن
(1) المحلى: (8/ 278)، وفيه:"لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه".
(2)
الكافي لابن قدامة الحنبلي: (2/ 106).
(3)
سفيهًا: من سفه، فهو سفيه، وأصل السّفه في اللغة: الخِفَّةُ، ومعنى السفيه: الخفيف العقل، وسَفِهَتْ نفسه أَي صارت سفيهة. انظر: لسان العرب: (13/ 499).
وفي الاصطلاح: السفه: أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف. الكافي لابن عبد البر: (ص 423).
أو المراد به: التبذير، وعدم حسن التصرف في المال. انظر: حاشية الدسوقي: (3/ 292).
(4)
الإجماع: (ص 59، رقم: 537).
(5)
نقله عنه ابن بطال ت 449 هـ في شرح صحيح البخارى: (6/ 530).
الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم ماله إليه" (1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا، فقال علي رضى اللَّه عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؛ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا" (2).
الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ ـ، فقال:"اتفقوا أن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه، وخشي ذهاب ماله"(3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب الحجر على المضيع لماله: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (4)،
(1) الإفصاح: (1/ 315)، وقد ذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود:(1/ 133).
(2)
المغني: (6/ 609).
(3)
شرح ميارة: (2/ 347).
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، وفيه:"قال [أي أبو حنيفة]: (ولا يحجر على الحر العاقل البالغ، وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه) وقالا: نحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله"، وتبيين الحقائق:(5/ 192)، وفيه:"قال رحمه الله (لا بسفه) أي لا يحجر عليه بسبب سفه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله اعلم أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والدين والغفلة والفسق وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، وعندهما يحجر عليه بسبب السفه والدين"، والبحر الرائق:(8/ 91)، وفيه:"قال رحمه الله: (فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام، وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا".
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وهو قول عثمان (4) وعلي (5)، وابن عباس وابن الزبير (6) وعائشة (7)، والقاسم بن محمد (8)، والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (9).
(1) الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه:"ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، وبداية المجتهد:(2/ 279)، التلقين في الفقه المالكي:(2/ 168)، والكافي لابن عبد البر:(ص 423)، وبداية المجتهد:(2/ 279 - 280) وسيأتي نصه في المستند، وشرح ميارة:(2/ 347) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(2)
المهذب: (1/ 331)، وفيه:"وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه. . . وإن بلغ مصلحًا للمال فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه"، الحاوي للماوردي:(6/ 342)، وفيه:"وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم، وهو حجر الفلس وحجر السفه. . .)، والإقناع للماوردي أيضًا: (ص 104)، وفيه: "كتاب الحجر. . . يكون من ثلاثة أوجه أحدها: الصغر. . والثاني: الجنون. . والثالث: السفه، وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه".
(3)
الكافي: (2/ 106)، وفيه:"ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخًا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع:(4/ 212)، وكشاف القناع:(3/ 443)، المغني:(6/ 609)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والكافي:(2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع:(4/ 212)، وكشاف القناع:(3/ 443).
(4)
شرح السنة للبغوى: (8/ 47).
(5)
شرح السنة للبغوى: (8/ 47)، وعمدة القاري:(9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].
(6)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 47). بداية المجتهد: (2/ 279)، وعمدة القاري:(9/ 88) - الكتاب والباب السابقين.
(7)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).
(8)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 511).
(9)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى (1): {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
قال السرخسي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وهو تنصيص على أن إثبات الولاية على السفيه، وأنه مولى عليه، ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه"(2).
2 -
وقوله تعالى (3): {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5].
قال السرخسي عقب استدلاله بهذه الآية أيضًا: "وهذا أيضًا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له؛ فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له"(4).
3 -
وقوله تعالى (5): {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام ابن بطال عقب استدلاله بهذه الآية: "فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذه الآية محكمة غير منسوخة، ومن كان مبذرًا لماله فهو غير رشيد"(6).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد عقب استدلاله بها أيضًا "فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه"(7).
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(2)
المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(3)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(4)
المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(5)
انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).
(6)
المرجع السابق.
(7)
بداية المجتهد: (2/ 280).
4 -
ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه (1) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةِ أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام"(2).
قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذه الحديث: "فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعًا عرفًا؛ لَمَا سال أهلُه ذلك"(3).
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(2)
أبو داود: (3/ 282، رقم: 3501) كتاب البيوع، باب في الرجل يقول في البيع:"لا خلابة" -عن أنس بن مالك بلفظ: أن رجلًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهلُه نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي اللَّه احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي اللَّه إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن كنت غير تارك البيعَ، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة"، والترمذي:(3/ 552، رقم: 1250) كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع -عنه به. وقال: حديث أنى حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في السنن الكبرى: (4/ 10، رقم: 6577) كتاب البيوع، الخديعة في البيع -عنه به. والنسائي في المجتبى:(7/ 252، رقم: 4485) -كما بالكبرى.
وابن ماجه: (2/ 788، رقم: 2354) كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله -عنه به.
ورواه ابن ماجه من وجه آخر قريبا من رواية المتن: (2/ 789، رقم: 2355) الكتاب والباب السابقين -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له:"إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها".
وقد حسن الشيخ الألباني هذه الرواية.
وأصل الحديث عامة في الصحيحين مختصرًا من حديث ابن عمر: البخاري: (2/ 745، رقم: 2011) كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع -عن ابن عمر أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"، ومسلم:(3/ 1165، رقم: 1533) كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع -عنه به.
(3)
المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
5 -
ما روي أن عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنه (1) ابتاع أرضًا سبخة (2) بستين ألفًا فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي معًا؛ فبلغ ذلك عليًّا كرم اللَّه وجهه، وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه، فجاء عبد اللَّه ابن جعفر إلى الزبير، وذكر أن عليًّا يريد أن يسأل عثمان رضي الله عنهما أن يحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكك، فجاء على إلى عثمان رضي الله عنهما، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على من شريكه الزبير (3).
قال الإمام الشيرازي عقب استدلاله بهذا الحديث: "فدل على جواز الحجر"(4).
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 332)، والمغني:(6/ 609).
(2)
ابتاع أرضا سبَخةٌ: اشترى أرضا مالحة. لسان العرب: (3/ 24).
(3)
لم أعثر على الأثر بهذه السياقة، لكن بسياقة متقاربة في:
مسند الشافعي: (ص 384) - أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم [أبي يوسف القاضي] عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: ابتاع عبد اللَّه بن جعفر بيعًا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فاعلم ذلك ابن جعفر للزبير، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى عليٌّ عثمان، فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير.
سنن الدارقطني: (4/ 231) - من طريق سريج بن يونس نا يعقوب بن إبراهيم به.
قلت: الأثر مدراه على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة، وهو مختلف فيه، فقد ضعفه ابن المبارك، وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ 145)، وقال عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل:"سألت أبى عن أبى يوسف، فقال: صدوق، ولكن من أصحاب أبى حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء". الجرح والتعديل: (9/ 201)، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. الجرح والتعديل: (9/ 202)، وذكره ابن حبان في الثقات:(7/ 645)، وقال ابن عدي:"إذا روى عنه ثقة، ويروى هو عن ثقةٍ؛ فلا بأس به، وبرواياته". الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ 145).
قلت: وقد روى عنه هنا ثقة، وروى هو هنا عن ثقة.
وعليه: فالأثر حسن.
(4)
المهذب: (1/ 332).
6 -
لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (1).
7 -
لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (2).
8 -
أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (3).
9 -
لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (4).
10 -
لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (6)، وزفر (7)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (8)، والظاهرية (9)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
ما روي أن حبان بن منقذ (10) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من
(1) انظر: التلقين في الفقه المالكي: (2/ 168).
(2)
انظر: المهذب: (1/ 332)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 103).
(3)
البحر الرائق: (8/ 91).
(4)
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106).
(5)
المغني: (6/ 610).
(6)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، وتبيين الحقائق:(5/ 192)، والبحر الرائق:(8/ 91).
(7)
الإجماع لابن المنذر: (ص 59، رقم: 537)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال:(6/ 529)، وعمدة القاري:(9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].
(8)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529)، وبداية المجتهد:(2/ 279)، وعمدة القاري:(9/ 88) الكتاب والباب السابقين.
(9)
المحلى: (8/ 441)، وفيه:"ذكر له منقذ، أنه يخدع في البيوع فلم يحجر".
(10)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103).