المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[4] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث على ثلاثة أقسام:

- ‌أولا: الحد الصياغي:

- ‌ثانيا: الحد الموضوعي:

- ‌ثالثا: الحد الزمني:

- ‌كتب الإجماع:

- ‌كتب الحنفية:

- ‌كتب المالكية:

- ‌كتب الشافعية:

- ‌كتب الحنابلة:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌مذاهب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات دراسة البحث وكتابته:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهت الباحث

- ‌شكر وعرفان

- ‌الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا

- ‌[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا

- ‌[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا

- ‌[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا

- ‌[4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة

- ‌[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة

- ‌[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة

- ‌[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة

- ‌[8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها

- ‌[9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام

- ‌[10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام

- ‌[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز

- ‌[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق

- ‌[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ

- ‌[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز

- ‌[15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف

- ‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

- ‌[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد

- ‌[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف

- ‌[20/ 20] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا

- ‌[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ

- ‌[22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع

- ‌[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع

- ‌[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب

- ‌[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب

- ‌[30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب

- ‌[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة

- ‌[32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع

- ‌[33/ 5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع

- ‌[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة

- ‌[35/ 7] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع

- ‌[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع

- ‌[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين

- ‌[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين

- ‌[39/ 11] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق

- ‌[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع

- ‌[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق

- ‌[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع

- ‌[43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع

- ‌[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع

- ‌[45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع

- ‌[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب

- ‌[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة

- ‌[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع

- ‌[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع

- ‌الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات

- ‌التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

- ‌ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض

- ‌[51/ 1] مسألة: تعريف القرض

- ‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

- ‌[53/ 3] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض

- ‌[54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات

- ‌[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع

- ‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق

- ‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف

- ‌[58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع

- ‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق

- ‌[60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصَّة

- ‌[61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع

- ‌[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع

- ‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

- ‌[64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان

- ‌[65/ 15] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع

- ‌[66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان

- ‌[68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن

- ‌[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق

- ‌[70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق

- ‌[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق

- ‌[72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق

- ‌[73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا

- ‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز

- ‌[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق

- ‌[76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن

- ‌[77/ 11] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة

- ‌[79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة

- ‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق

- ‌[81/ 4] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف

- ‌[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل

- ‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع

- ‌[84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ

- ‌[85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق

- ‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق

- ‌[87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا

- ‌[88/ 11] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق

- ‌[89/ 12] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع

- ‌[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع

- ‌[91/ 14] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود

- ‌[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل

- ‌الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن

- ‌[94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع

- ‌[95/ 3] مسألة: صفات الراهن

- ‌[96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع

- ‌[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع

- ‌[98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد

- ‌[99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب

- ‌[100/ 8] مسألة: رهن النقود

- ‌[101/ 9] مسألة: رهن المصحف

- ‌[102/ 10] مسألة: رهن العارية

- ‌[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة

- ‌[104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن

- ‌[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل

- ‌[106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن

- ‌[107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين

- ‌[108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعًا

- ‌[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع

- ‌[110/ 18] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن

- ‌[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته

- ‌[112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته

- ‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن

- ‌[114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة

- ‌[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط

- ‌[116/ 24] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين

- ‌[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن

- ‌[118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[121/ 29] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض

- ‌[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ

- ‌[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه

- ‌[124/ 32] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن

- ‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

- ‌[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة

- ‌[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة

- ‌[129/ 2] مسألة: صفة الحوالة

- ‌[130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع

- ‌[131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها

- ‌[132/ 5] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسًا

- ‌[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط

- ‌[134/ 7] مسألة: أثر الحوالة

- ‌[135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة

- ‌[136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل

- ‌الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

- ‌تمهيدتعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

- ‌ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة

- ‌[137/ 1] مسألة: حكم الوكالة

- ‌[138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة

- ‌[139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع

- ‌[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال

- ‌[141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف

- ‌[142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة

- ‌[143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة

- ‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد

- ‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص

- ‌[147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه

- ‌[148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة

- ‌[149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة

- ‌[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته

- ‌[151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له

- ‌[152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة

- ‌[153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها

- ‌[154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير

- ‌[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص

- ‌[156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها

- ‌[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر

- ‌[158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن

- ‌[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم

- ‌[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب

- ‌[161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل

- ‌[162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه

- ‌[163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل

- ‌[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل

- ‌[165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين

- ‌[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل

- ‌[167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا

- ‌[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا

- ‌[169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا

- ‌[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل

- ‌[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة

- ‌[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما

- ‌[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة

- ‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد

- ‌[177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين

- ‌[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة

- ‌[179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها

- ‌[180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها

- ‌[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته

- ‌[182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة

- ‌[183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه

- ‌[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل

- ‌[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل

- ‌[186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل

- ‌[187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل

- ‌[189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب

- ‌[190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول

- ‌[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية

- ‌[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله

- ‌[193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له

- ‌[194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه

- ‌[195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا

- ‌[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر

- ‌[197/ 6] مسألة: القول قول الولي

- ‌[198/ 7] مسألة: صفات الوصي

- ‌[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال

- ‌[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره

- ‌[201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين

- ‌[202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي

- ‌[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير

- ‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير

- ‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير

- ‌[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي

- ‌[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ

- ‌[208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردودٌ

- ‌[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة

- ‌[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى

- ‌[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا

- ‌[212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه

- ‌[213/ 22] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولًا

- ‌[214/ 23] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعًا

- ‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء

- ‌[217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة

- ‌[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر

- ‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب

- ‌[223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه

- ‌[224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة

- ‌[225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم

- ‌[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء

- ‌[229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء

- ‌[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس

- ‌[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر

- ‌[232/ 13] مسألة: حكم التفليس

- ‌[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه

- ‌[234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ

- ‌[235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي

- ‌[236/ 17] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ

- ‌[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة

- ‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول

- ‌[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها

- ‌[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها

- ‌[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها

- ‌[242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها

- ‌[243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل

- ‌[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ

- ‌[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ

- ‌[247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ

- ‌[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض

- ‌[249/ 30] مسألة: أثر البلوغ

- ‌[251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة

- ‌[252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل

- ‌الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات

- ‌تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها:

- ‌أولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة

- ‌[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة

- ‌[254/ 2] مسألة: صورة الشركة الصحيحة

- ‌[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين

- ‌[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض

- ‌[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة

- ‌[258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم

- ‌[259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل

- ‌[260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء

- ‌[261/ 9] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين

- ‌[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن

- ‌[263/ 11] مسألة: صورة شركة العنان

- ‌[264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة

- ‌[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة

- ‌[266/ 2] مسألة: صفة المضاربة

- ‌[267/ 3] مسألة: عقد المضاربة غير لازم

- ‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا

- ‌[269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد

- ‌[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة

- ‌[271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة

- ‌[272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة

- ‌[273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب

- ‌[274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع

- ‌[275/ 11] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال

- ‌[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة

- ‌[277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة

- ‌[278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله

- ‌[279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها

- ‌[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن

- ‌[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز

- ‌[282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة

- ‌[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة

- ‌[284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني

- ‌[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين

- ‌[286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال

- ‌[287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة

- ‌[288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال

- ‌[289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة

- ‌[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة

- ‌[291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله

- ‌[292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه

- ‌[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه

- ‌[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد

- ‌[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد

- ‌[296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال

- ‌[297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح

- ‌[298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح

- ‌[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز

- ‌[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل

- ‌[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت

- ‌[303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة

- ‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح

- ‌[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح

- ‌[306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال

- ‌[307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه:

- ‌ثانيًا: كتب السنة وعلومها:

- ‌ثالثًا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية:

- ‌أ - الفقه الحنفى:

- ‌ب - الفقه المالكى:

- ‌ج - الفقه الشافعي:

- ‌د - الفقه الحنبلى:

- ‌هـ - فقه المذاهب الأخرى:

- ‌و- الفقه المقارن:

- ‌ز- القواعد الفقهية:

- ‌ح - الإجماع:

- ‌ط - السياسة الشرعية:

- ‌رابعًا: كتب أصول الفقه والتشريع:

- ‌خامسًا: كتب التاريخ والتراجم:

- ‌سادسًا: اللغة والمعاجم:

- ‌سابعًا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة:

الفصل: ‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب

‌النتيجة:

تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.

[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب

.

الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له"(1). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون"(2). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما"(3).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع"(4).

الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون"(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)،

(1) مراتب الإجماع: (ص 58).

(2)

الإفصاح: (1/ 314).

(3)

تفسير القرطبي: (5/ 29).

(4)

البناية شرح الهداية: (11/ 75).

(5)

جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(6)

الاختيار: (2/ 101)، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب:(1/ 166)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام:(7/ 273)، والهداية مع شرحه البناية:(11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(7)

بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي:(3/ 292).

(8)

جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(9)

الكافي: (2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".

ص: 469

والظاهرية (1)؛ على الاتفاق وجوب الحجر على المجنون.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: لأن إطلاق المجنون في التصرف في ماله يفضي إلى تضيعه إياه، وفيه ضرر عليه (2).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

‌النتيجة:

تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.

[222/ 3] مسألة: يحجر على من كان سفيهًا (3) مضيعًا لماله.

إذا بلغ الغلامُ غيرَ رشيدٍ، أو سفه الكبيرُ فلم يحسنِ التصرف في ماله كأن بذره وضيعه في المعاصي أو الإسراف؛ حُجِرَ عليه، وقد نُقِلَ الإجماعُ والاتفاقُ على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير"(4).

الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"لم أجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال: لا حجر [أي على المضيع لماله]، كما قال أبو حنيفة إلا عن النخعى وابن سيرين"(5). الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن

(1) المحلى: (8/ 278)، وفيه:"لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه".

(2)

الكافي لابن قدامة الحنبلي: (2/ 106).

(3)

سفيهًا: من سفه، فهو سفيه، وأصل السّفه في اللغة: الخِفَّةُ، ومعنى السفيه: الخفيف العقل، وسَفِهَتْ نفسه أَي صارت سفيهة. انظر: لسان العرب: (13/ 499).

وفي الاصطلاح: السفه: أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف. الكافي لابن عبد البر: (ص 423).

أو المراد به: التبذير، وعدم حسن التصرف في المال. انظر: حاشية الدسوقي: (3/ 292).

(4)

الإجماع: (ص 59، رقم: 537).

(5)

نقله عنه ابن بطال ت 449 هـ في شرح صحيح البخارى: (6/ 530).

ص: 470

الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم ماله إليه" (1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا، فقال علي رضى اللَّه عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؛ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا" (2).

الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ ـ، فقال:"اتفقوا أن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه، وخشي ذهاب ماله"(3).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب الحجر على المضيع لماله: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (4)،

(1) الإفصاح: (1/ 315)، وقد ذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود:(1/ 133).

(2)

المغني: (6/ 609).

(3)

شرح ميارة: (2/ 347).

(4)

الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، وفيه:"قال [أي أبو حنيفة]: (ولا يحجر على الحر العاقل البالغ، وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه) وقالا: نحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله"، وتبيين الحقائق:(5/ 192)، وفيه:"قال رحمه الله (لا بسفه) أي لا يحجر عليه بسبب سفه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله اعلم أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والدين والغفلة والفسق وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، وعندهما يحجر عليه بسبب السفه والدين"، والبحر الرائق:(8/ 91)، وفيه:"قال رحمه الله: (فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة) وهذا عند الإمام، وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدًا".

ص: 471

والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وهو قول عثمان (4) وعلي (5)، وابن عباس وابن الزبير (6) وعائشة (7)، والقاسم بن محمد (8)، والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (9).

(1) الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه:"ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، وبداية المجتهد:(2/ 279)، التلقين في الفقه المالكي:(2/ 168)، والكافي لابن عبد البر:(ص 423)، وبداية المجتهد:(2/ 279 - 280) وسيأتي نصه في المستند، وشرح ميارة:(2/ 347) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.

(2)

المهذب: (1/ 331)، وفيه:"وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه. . . وإن بلغ مصلحًا للمال فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه"، الحاوي للماوردي:(6/ 342)، وفيه:"وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم، وهو حجر الفلس وحجر السفه. . .)، والإقناع للماوردي أيضًا: (ص 104)، وفيه: "كتاب الحجر. . . يكون من ثلاثة أوجه أحدها: الصغر. . والثاني: الجنون. . والثالث: السفه، وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه".

(3)

الكافي: (2/ 106)، وفيه:"ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخًا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع:(4/ 212)، وكشاف القناع:(3/ 443)، المغني:(6/ 609)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والكافي:(2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع:(4/ 212)، وكشاف القناع:(3/ 443).

(4)

شرح السنة للبغوى: (8/ 47).

(5)

شرح السنة للبغوى: (8/ 47)، وعمدة القاري:(9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].

(6)

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 47). بداية المجتهد: (2/ 279)، وعمدة القاري:(9/ 88) - الكتاب والباب السابقين.

(7)

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).

(8)

الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 511).

(9)

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).

ص: 472

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 -

قوله تعالى (1): {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].

قال السرخسي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وهو تنصيص على أن إثبات الولاية على السفيه، وأنه مولى عليه، ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه"(2).

2 -

وقوله تعالى (3): {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5].

قال السرخسي عقب استدلاله بهذه الآية أيضًا: "وهذا أيضًا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له؛ فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له"(4).

3 -

وقوله تعالى (5): {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

قال الإمام ابن بطال عقب استدلاله بهذه الآية: "فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذه الآية محكمة غير منسوخة، ومن كان مبذرًا لماله فهو غير رشيد"(6).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد عقب استدلاله بها أيضًا "فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه"(7).

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

(2)

المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

(3)

انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

(4)

المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

(5)

انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).

(6)

المرجع السابق.

(7)

بداية المجتهد: (2/ 280).

ص: 473

4 -

ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه (1) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةِ أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام"(2).

قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذه الحديث: "فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعًا عرفًا؛ لَمَا سال أهلُه ذلك"(3).

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

(2)

أبو داود: (3/ 282، رقم: 3501) كتاب البيوع، باب في الرجل يقول في البيع:"لا خلابة" -عن أنس بن مالك بلفظ: أن رجلًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهلُه نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي اللَّه احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي اللَّه إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن كنت غير تارك البيعَ، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة"، والترمذي:(3/ 552، رقم: 1250) كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع -عنه به. وقال: حديث أنى حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في السنن الكبرى: (4/ 10، رقم: 6577) كتاب البيوع، الخديعة في البيع -عنه به. والنسائي في المجتبى:(7/ 252، رقم: 4485) -كما بالكبرى.

وابن ماجه: (2/ 788، رقم: 2354) كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله -عنه به.

ورواه ابن ماجه من وجه آخر قريبا من رواية المتن: (2/ 789، رقم: 2355) الكتاب والباب السابقين -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له:"إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها".

وقد حسن الشيخ الألباني هذه الرواية.

وأصل الحديث عامة في الصحيحين مختصرًا من حديث ابن عمر: البخاري: (2/ 745، رقم: 2011) كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع -عن ابن عمر أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"، ومسلم:(3/ 1165، رقم: 1533) كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع -عنه به.

(3)

المبسوط للسرخسي: (24/ 292).

ص: 474

5 -

ما روي أن عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنه (1) ابتاع أرضًا سبخة (2) بستين ألفًا فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي معًا؛ فبلغ ذلك عليًّا كرم اللَّه وجهه، وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه، فجاء عبد اللَّه ابن جعفر إلى الزبير، وذكر أن عليًّا يريد أن يسأل عثمان رضي الله عنهما أن يحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكك، فجاء على إلى عثمان رضي الله عنهما، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على من شريكه الزبير (3).

قال الإمام الشيرازي عقب استدلاله بهذا الحديث: "فدل على جواز الحجر"(4).

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 332)، والمغني:(6/ 609).

(2)

ابتاع أرضا سبَخةٌ: اشترى أرضا مالحة. لسان العرب: (3/ 24).

(3)

لم أعثر على الأثر بهذه السياقة، لكن بسياقة متقاربة في:

مسند الشافعي: (ص 384) - أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم [أبي يوسف القاضي] عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: ابتاع عبد اللَّه بن جعفر بيعًا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فاعلم ذلك ابن جعفر للزبير، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى عليٌّ عثمان، فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير.

سنن الدارقطني: (4/ 231) - من طريق سريج بن يونس نا يعقوب بن إبراهيم به.

قلت: الأثر مدراه على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة، وهو مختلف فيه، فقد ضعفه ابن المبارك، وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ 145)، وقال عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل:"سألت أبى عن أبى يوسف، فقال: صدوق، ولكن من أصحاب أبى حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء". الجرح والتعديل: (9/ 201)، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. الجرح والتعديل: (9/ 202)، وذكره ابن حبان في الثقات:(7/ 645)، وقال ابن عدي:"إذا روى عنه ثقة، ويروى هو عن ثقةٍ؛ فلا بأس به، وبرواياته". الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ 145).

قلت: وقد روى عنه هنا ثقة، وروى هو هنا عن ثقة.

وعليه: فالأثر حسن.

(4)

المهذب: (1/ 332).

ص: 475

6 -

لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (1).

7 -

لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (2).

8 -

أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (3).

9 -

لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (4).

10 -

لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (5).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (6)، وزفر (7)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (8)، والظاهرية (9)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.

• أدلة هذا الرأي:

1 -

ما روي أن حبان بن منقذ (10) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من

(1) انظر: التلقين في الفقه المالكي: (2/ 168).

(2)

انظر: المهذب: (1/ 332)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 103).

(3)

البحر الرائق: (8/ 91).

(4)

انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106).

(5)

المغني: (6/ 610).

(6)

الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103)، وتبيين الحقائق:(5/ 192)، والبحر الرائق:(8/ 91).

(7)

الإجماع لابن المنذر: (ص 59، رقم: 537)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال:(6/ 529)، وعمدة القاري:(9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].

(8)

شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529)، وبداية المجتهد:(2/ 279)، وعمدة القاري:(9/ 88) الكتاب والباب السابقين.

(9)

المحلى: (8/ 441)، وفيه:"ذكر له منقذ، أنه يخدع في البيوع فلم يحجر".

(10)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103).

ص: 476