الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة
.
إذا نهي صاحب المال المضارب عن التجارة في جنس ما من السلع؛ جاز، وكان على شرطه في ذلك، فإن تعدى وتاجر في هذا المنهي عنه كان ضامنًا، وقد نقل الإجماع على لزوم وجوب الشرط.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسًا ما من السلع؛ لكان على شرطه في ذلك بإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على وجوب التزام المضاربِ شرطَ صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وهو مروي عن أبي هريرة وحكيم بن
(1) بداية المجتهد: (2/ 238).
(2)
المبسوط للسرخسي: (22/ 33)، وفيه:"وإذا خالف المضارب كان غاصبًا ضامنًا للمال"، والهداية شرح البداية:(3/ 202)، وفيه:"وإذا خالف كان غاصبًا لوجود التعدي منه على مال غيره"، والاختيار لتعليل المختار:(3/ 21)، وفيه:" (وإذا خالف صار غاصبًا) لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه فكان غاضبًا"، وتبيين الحقائق:(5/ 53).
(3)
موطأ مالك: (2/ 690، رقم: 1375) كتاب القراض، باب ما يجوز من الشرط في القراض -قال مالك:"من اشترط على من قارض أن لا يشترى حيوانا أو سلعه باسمها فلا بأس بذلك"، والكافي لابن عبد البر:(ص 385)، وفيه:"ولو اشترط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها لم يجز له شراؤها؛ فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجازة شرائه وبين تضمينه الثمن"، والمنتقى شرح الموطإ:(3/ 476)، وفيه:"إن من شَرَطَ على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوان فذلك جائز وله شرطه"، ومنح الجليل:(7/ 346)، وفيه:"ضمن العامل ما تلف أو خسر من مال القراض إن خالف العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه".
(4)
الأم: (4/ 32)، وفيه:"ومن أعطى مالًا رجلًا قراضًا، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها؛ فصاحب المال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطها، وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله".
(5)
المغني: (7/ 162)، وفيه:"إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال".