الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجوز (1).
2 -
لأن عقد القراض لا يجوز في الأصل إلى علي نسبة معلومة، ولا تخالف به عادة.
3 -
لأنه إذا شرط مبلغ معين فقد لا يربح إلا بمقدار هذا العين فيحصل على جميع الربح، أو لا يربح شيئًا فيأخذ من رأس المال، أو قد يربح كثيرًا فيستضر من شرط المعين (2).
4 -
لأن هذا الشرط قد يحمل العامل على التقصير في طلب الربح لعدم فائدته فيه، لحصول غيره أو لقلته بالنسبة للعامل؛ بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في بطلان عقد المضاربة إذا اشترط أحدهما اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
[296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال
.
يستحق المضارب نصيبه من ربح المضاربة بعد نضوض رأس المال (4)، واستيفاء رب المال إياه، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال"(5). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال"(6).
(1) انظر: الاستذكار: (7/ 13)، وانظر بداية المجتهد:(2/ 238).
(2)
انظر: المهذب: (1/ 385)، والمغني:(7/ 146).
(3)
المغني: (7/ 146).
(4)
نضوض المال: أي صيرورته دارهم أو دنانير بعد أن كان عروضًا.
قال ابن منظور: "اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناضُّ، والنضّ، وإِنما يسمونه ناضًا إِذا تحوَّلَ عينًا بعدما كان مَتاعًا). لسان العرب:(7/ 237).
(5)
الحجة على أهل المدينة: (3/ 22).
(6)
بداية المجتهد: (2/ 245).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع"(1).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال ناضًّا.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله (6).
2 -
لأن الربح قبل تسليم رأس المال هو وقاية له عن الخسران ما دام
(1) الإنصاف: (5/ 327).
(2)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 200)، وفيه:"قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح فإن فضل شيء كان بينهما"، والمبسوط:(22/ 57)، وفيه:"إن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بعد تحصيل رأس المال"، وتحفة الفقهاء:(3/ 24)، وفيه:"قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك، فما أخذ رب المال من الربح؛ يكون محسوبًا من رأس المال، ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال، فإن فضل فهو ربح بينهما"، والهداية:(3/ 215)، وفيه:"إذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح".
(3)
رسالة القيرواني: (ص 111)، وفيه:"ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال"، والكافي:(ص 387)، وفيه:"ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع، فيفوز برأس المال، ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما"، والاستذكار:(7/ 21).
(4)
المهذب: (1/ 387)، وفيه:"إن حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال"، والوسيط:(4/ 126)، وفيه:"وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال فيبقى الباقي مشتركًا".
(5)
شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 147)، وفيه:"قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) ش: وضع المضاربة أن ينض مال المضاربة، ثم يقسم الربح، واللَّه أعلم"، والمبدع شرح المقنع:(4/ 292)، وفيه:"ولا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة".
(6)
المبسوط للسرخسي: (22/ 86).