الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثابتًا بمقدار ما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه في نصيبه (1).
2 -
لأن أصل المال معلوم القدر ومقدار الزكاة فيه، لكن غير معلوم نسبة الزكاة من الربح، ويحتمل أن تكون الزكاة مستغرقة للربح كله؛ فيبقى محمل المقارض باطلًا (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على عدم جواز اشتراط تحمل المضارب زكاة المال، لعدم المخالف.
[307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال
.
قد يختلف رب المال مع المضارب في أمور، فيكون أحيانًا القول قول رب المال، لكن غالب الأحوال يكون القول فيها قول المضارب؛ لأنه يكون مدعًى عليه غالبًا، وهو منكر، والقول قول المنكر، وهذا باستقراء نصوص الفقهاء.
من ذلك: اختلاف المضارب ورب المال في قدر رأس مال المضاربة، فالقول هنا قول المضارب مع يمينه؛ لأنه منكر، واليمين على من أنكر، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي (3) درهم. وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول
(1) موطأ مالك: (2/ 692).
(2)
انظر: بداية المجتهد: (2/ 239).
(3)
بالأصل: (ألف)، والصواب ما أثبتناه، للسياق، واستقامة المعنى، وكذلك هو في الإشراف (158) لابن المنذر، كما عزي له في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه:(6/ 2797).
العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة" (1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"القول قوله [أي قول المضارب] في قدر رأس المال. . . لا نعلم فيه خلافًا"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على أن رب المال والمضارب إذا اختلفا في قدر رأس المال أن القول قول المضارب: أبو حنيفة في قوله الآخر، وهو قول صاحبيه (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وهو قول والثوري وإسحاق (7).
(1) الإجماع: (ص 58، رقم: 530)، وقد عنه نقله الموفق ابن قدامة بلفظ:"قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال".
(2)
المغني: (7/ 184).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 109)، وفيه:"وإن اختلفا في قدر رأس المال والربح، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وشرطت لك ثلث الربح. وقال المضارب: رأس المال ألف، وشرطت لي نصف الربح؛ فإن كان في يد المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف، والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح، وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد، وكان قوله الأول أن القول قول رب المال في الأمرين جميعًا وهو قول زفر"، وتبيين الحقائق:(5/ 75)، وفيه:"وإذا اختلفا في رأس المال والربح بأن قال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح، وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح؛ كان القول للمضارب في قدر رأس المال لأنه القابض، والقول لرب المال في مقدار الربح لأنه المنكر للزيادة"، والأشباه والنظائر لابن نجيم:(ص 82)، وفيه:"القول قول القابض في مقدار ما قبضه وكذا في مقدار رأس المال".
(4)
المدونة: (3/ 661)، وفيه:"قلت: أرأيت إن اختلفا في رأس المال -العامل ورب المال- فقال رب المال: رأس مالي ألفان، وقال العامل: رأس المال ألف درهم؟ قال: القول قول العامل؛ لأنه مدعى عليه وهو أمين".
(5)
التنبيه: (1/ 120)، وفيه:"وإن اختلفا في قدر رأس المال؛ فالقول قول العامل".
(6)
المغني: (7/ 184).
(7)
المرجع السابق.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأنه المضارب أمين، وهو مدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه (1).
2 -
لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال، ورب المال مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض، ولو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذلك لو أنكر جزءًا منه (2).
3 -
لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء، والمضارب ينكره، والقول قول المنكر (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال أبو حنيفة في قوله الأول، وزفر (4).
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول.
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال.
(1) انظر: المدونة: (3/ 661).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 109)، وانظر: تبيين الحقائق: (5/ 75).
(3)
المغني: (7/ 184).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 109) وقد سبق نصه في القول الأول.