الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.
[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع
.
إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه"(1). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (3) والشافعية في الرواية الأصح (4) والحنابلة في رواية (5) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (6). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (7) وروي عن أبي
(1) مراتب الإجماع: (ص 94).
(2)
الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390).
(3)
بدائع الصنائع: (7/ 396)، وفيه:"فصل: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال".
(4)
الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390)، وفيه:"لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي الله عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض. . . (والثاني) أنه يملك بالتصرف"، والمجموع للنووي:(13/ 166).
(5)
انظر: الفروع: (4/ 151)، وفيه:"القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. . . والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد" - للإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى، والروض المربع شرح زاد المستقنع:(1/ 237).
(6)
الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390) وقد سبق نصه، والمجموع شرح المهذب:(13/ 166).
(7)
الفروع: (4/ 151) وقد سبق نصه.