الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة
.
إذا أمر رب المال المضارب بالتجارة في سلعة معينة؛ فذلك جائز، ولزمه التجارة فيها بعينها، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع؛ فإن ذلك جائز لازما ما لم ينهه عن غيرها"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق فقهاء الحنفية (2)، والحنابلة (3) على الاتفاق على وجوب التزام المضارب بما أمره به رب المال من التجارة في سلعة بعينها.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنه توكيل مع تخصيص وفي التخصيص فائدة فيتخصص (4).
2 -
لأن المضاربة من العقود التي يصح تخصيصها بنوع فصح تخصيصها في سلعة بعينها كالوكالة (5).
3 -
أن مقصود المضاربة حصول الربح وهذا التخصيص لا يمنع المقصود، وغايته إنما يقلله والتقليل لا يمنع الصحة.
4 -
لأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية؛ فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده.
(1) مراتب الإجماع: (ص 93).
(2)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 198)، وفيه:"وإن خص له رب المال التصرف بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك"، والهداية شرح البداية:(3/ 204).
(3)
المغني: (7/ 177)، وفيه:"الشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح، وفاسد؛ فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو لا تجر إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يشتري إلا من رجل بعينه؛ فهذا كله صحيح سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل".
(4)
الهداية شرح البداية: (3/ 204).
(5)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (7/ 177).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقهاء المالكية (1)، والشافعية (2) فقالوا بعدم جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةَ في سلعة بعينها؛ إلا إن تكون السلعة مما يكثر وجودها ولا تنقطع في وقت من السنة، فإن لم تكن كذلك لم يجز هذا التخصيص، وكانت المضاربة على ذلك فاسدة.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن المعين قد يتلف؛ فيتعذر شراء غيره، أو قد يباع بما لا فضل في ثمنه (3).
2 -
لأن غاية المضاربة هو الربح فإذا علق على ما لا يعم أو على سلعة بعينها قد تتعذر الغاية، فإذا تعذرت فلا تصح المضاربة (4).
3 -
لا التقييد على هذا الوجه فيه تضيق على المقارض فيعظم الغرر (5).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق علي جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةَ في سلعة بعينها لخلاف المالكية والشافعية السابق.
(1) المنتقى: (3/ 476)، وفيه:"إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينها، فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالحيوان، والطعام فإن ذلك جائز، وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان؛ لم تجز المقارضة بها، وعقد القراض على ذلك فاسد وبهذا قال مالك"، وبداية المجتهد:(2/ 238)، وفيه:"قال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتًا ما من أوقات السنة"، والقوانين الفقهية:(ص 186).
(2)
مختصر المزني: (ص 122)، وفيه من قول الشافعية:"ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة. . فإن فعل فذلك كله فاسد. . . فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي:(7/ 314)، وفيه:"إذا قارضه على شراء ثوب بعينه، أو عبد بعينه، أو عرض بعينه كان القراض باطلًا"، والمهذب:(1/ 386).
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 314).
(4)
المهذب: (1/ 386).
(5)
انظر: بداية المجتهد: (2/ 238).