الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه
.
يلي أمر الصغير أو الصغيرة أبوه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الشربيني ت 977 هـ، فقال:" (ولي الصبي أبوه) بالإجماع. . "(1). الإمام الحصيني الدمشقي الشافعي ت 829 هـ، فقال:"وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ولي الصغير أبو ثم جده: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
لوفور شفقة الأب على غيره فكانت الولاية له (7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن ولي الصغير أو الصغيرة أبوهما.
(1) مغني المحتاج: (2/ 173).
(2)
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص 359).
(3)
البحر الرائق: (7/ 177).
(4)
منح الجليل: (6/ 108 - 110)، وفيه:"يلي الأب في الولاية على الصبي والسفيه وصيه أي الأب لنيابته عنه ثم وصي وصيه. . . ".
(5)
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: (3/ 346)، وفيه:"ولي صبي أب فأبوه" - كلاهما للإمام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي ت سنة 926 هـ - طبعة دار الفكر - بيروت، ومغني المحتاج:(2/ 173)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6)
المغني: (9/ 356)، وفيه:"الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما ثبتت فوجب الولاية عليه فيه"، وكشاف القناع:(5/ 56)، وفيه:" (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب) لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب".
(7)
فتح الوهاب: (3/ 346)، ومغني المحتاج:(2/ 173).