الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق: لم أعثر على مستند عند من قال بجواز تعدد المضمون عنه هذا على أن الأصول العامة للشريعة الإسلامية تجيز ذلك؛ حيث يجوز للمرء أن يتصدق على أكثر من شخص، أو يتبرع لهم، والضمان دون التبرع، فكان أولى. واللَّه أعلم.
النتيجة:
سلامة الاتفاق من الوقوف على معارض، وعليه تحقق الاتفاق على جواز تعدد المضمون عنه.
[76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن
.
إذا برئت ذمة المضمون عنه وهو الأصل برئ الفرع وهو الضامن، لكن إن برئ الفرع وهو الضامن لا يبرأ الأصل وهو المضمون عنه، وقد نفي النزاع في ذلك.
• من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه بلا نزاع"(1).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)،
(1) الإنصاف: (5/ 145).
(2)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 209)، وفيه:"وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه"، والهداية شرح البداية:(3/ 91)، وشرح فتح القدير:(7/ 193)، وبدائع الصنائع:(6/ 13)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 181).
(3)
شرح مختصر خليل: (6/ 27)، وفيه:"إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصل"، وحاشية العدوي:(7/ 275) أحوال الحوالة، وفيه:"الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى"، والثمر الداني:(1/ 622).
(4)
الحاوي: (6/ 445)، وفيه:"ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة، وسقوط الوثيقة لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن"، والمهذب:(1/ 341)، وفيه:"وإن أبرئ الضامن لم يبرإ المضمون عنه".
(5)
المغني: (7/ 84)، وفيه:"المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض؛ بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه"، والشرح الكبير: =
وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (1).
• مستند نفي النزاع:
1 -
قول النبي عليه السلام (2): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"(3).
2 -
لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (4).
3 -
لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (5).
4 -
لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (6).
5 -
لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (7).
• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء
= (5/ 73)، وفيه:" (وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه. .) "، والروض المربع:(1/ 244).
(1)
المغني: (7/ 84)
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 85).
(3)
الترمذي (3/ 389، رقم: 1079)، وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن معين في تاريخه: "صحيح"(3/ 288)، وقال أبو نعيم:"هذا حديث صحيح ثابت". حلية الأولياء: (3/ 172)، وذكره الحافظ في فتح الباري:(5/ 142)، وسكت عليه ولم يتعقبه، لكن قال عنه ابن حزم وعن حديث لعلي "لا يصحان". المحلى:(8/ 115).
قلت: قول ابن حزم في حديث أبي هريرة هذا مردود، لأن إسناده متصل، ورجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا عمر بن أبي سلمة فمن رجال الأربعة، وقد مشاه جماعة، وهو كما قال ابن عدي:"متماسك الحديث، لا بأس به". الكامل في ضعفاء الرجال: (5/ 41). وانظر: تهذيب التهذيب: (7/ 401).
(4)
الحاوي: (6/ 445)، وانظر: المهذب: (1/ 341)، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة:(5/ 73).
(5)
المغني: (7/ 85)، والشرح الكبير لابن قدامة:(5/ 73).
(6)
انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 73)، وانظر: الروض المربع: (1/ 244).
(7)
انظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 181).
ك: ابن شبرمة (1)، وأبي ثور، وابن أبي ليلى وداود الظاهري، فذهبوا إلى أن من ضمن عن رجل مالًا لزمه وبرئ المضمون عنه (2).
• أدلة هذا الرأي: حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال: "هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم درهمان، فقال:"صلوا على صاحبكم" فقال علي: هما علي يا رسول اللَّه، وأنا لهما ضامن، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه، ثم أقبل على علي، فقال:"جزاك اللَّه خيرًا عن الإسلام، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك" فقيل: يا رسول اللَّه: هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "للناس عامة"(3).
قال ابن قدامة عقب ذكر احتجاجهم بهذا الحديث: "فدل على أن المضمون عنه بريء بالضمان"(4).
2 -
حديث جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطا خطى، ثم قال:"أعليه دين؟ " قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة:
(1) هو الإمام أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي فقيه العراق، كان من أئمة الفروع، مات بخراسان سنة أربع وأربعين ومئة. انظر ترجمته: طبقات ابن سعد الكبرى: (6/ 350)، وسير أعلام النبلاء:(6/ 348).
(2)
حكاه عن ابن شبرمة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: (3/ 255)، وابن عبد البر في الاستذكار:(7/ 217)، وابن قدامة في المعني:(7/ 84)، وحكاه ابن قدامة في الموضع السابق عن الباقين.
(3)
مسند عبد بن حميد: (ص 281) ثنا أبو نعيم ثنا عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي قال حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري به. وسنن الدارقطني: (3/ 78، رقم: 291) من طريق أبي نعيم به، والسنن الكبرى للبيهقي:(6/ 73) به، وقال:"الحديث يدور على عبيد اللَّه الوصافى وهو ضعيف جدًّا". قلت: الحديث ضعيف، "قال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي متروك الحديث" ومدار الحديث عليه، انظر الكامل في الضعفاء (4/ 322).
(4)
المغني: (7/ 85).