الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة (1).
2 -
لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في الرواية الثانية (5).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لاشتراط خلاف موجب العقد (6).
2 -
لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة (7).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.
[306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال
.
اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.
(1) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 80).
(2)
المغني: (7/ 176).
(3)
إرشاد السالك: (ص 155)، وفيه:"والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد".
(4)
الحاوي للماوردي: (7/ 332)، وفيه:"لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا".
(5)
المغني: (7/ 176)، فيه:"متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به".
(6)
انظر: الحاوي للماوردي: (7/ 332).
(7)
المغني: (7/ 176).
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "اشتراط زكاة أصل المال عليه -أعني على العامل - فإنه لا يجوز باتفاق"(1).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة وهي اشتراط تحميل المضارب زكاة المال بقبول أو رد، سوى المالكية (2).
أما بقية الفقهاء فقد تناولوا مسألة زكاة رأس مال المضاربة، وأنها على رب المال دون المضارب: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
ولعل ذلك يتبع أصولهم العامة في باب المضاربة، ومنها: أن الأصل في الشرط الفاسد إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط، وتصح المضاربة (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن رب المال بهذا الشرط قد اشترط لنفسه جزءًا معلومًا من الربح
(1) بداية المجتهد: (2/ 239).
(2)
موطأ مالك: (2/ 692)، وفيه:"ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة"، والذخيرة:(3/ 26)، وفيه:"ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل"، وبداية المجتهد:(2/ 239)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، والتاج والإكليل:(9/ 411).
(3)
المبسوط: (2/ 368)، وفيه:"وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح".
(4)
الحاوي للماوردي: (3/ 286)، وفيه:"زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال".
(5)
الكافي للموفق ابن قدامة: (1/ 409)، وفيه:"على رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح".
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 86). وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 151)، وفيه:"كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها"، ومغني المحتاج:(2/ 313)، وفيه:" (و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية) ".