الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند الحنابلة (1)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (2).
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (3). ولانعدام الطعم والثمنية (4). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد
.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز"(6).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز"(7).
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (8). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس
(1) الإنصاف: (5/ 15)، وفيه:"وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدًا بيد"، والروض المربع وحاشيته:(4/ 521).
(2)
المجموع: (9/ 402).
(3)
بدائع الصنائع: (5/ 185)، وانظر: والروض المربع مع حاشيته: (4/ 521).
(4)
بدائع الصنائع: (5/ 185).
(5)
انظر: شرح ميارة: (1/ 477).
(6)
الإجماع لابن المنذر (ص 53، رقم 483).
(7)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: (1/ 57) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المنهاجي الأسيوطي.
(8)
انظر: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188).