الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا الرأي: عموم قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وهو عام، خرج منه الأعيان الستة، فبقي ما عداها على مقتضى العموم. ولا يخصص العام بالقياس (1).
2 -
لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص وهو ما عدا الأصناف الستة على المنصوص وهو الأصناف الستة لإثبات الحكم (2).
3 -
لأن القياس على الأصول لا يجوز إلا أن يرد دليل في كل أصل على جواز القياس عليه، وحيث لم يرد الدليل على قياس غير الأصناف الستة عليها لذا لا تلحق بها في الحكم (3).
النتيجة:
عدم تحقق إجماع الفقهاء ولا اتفاقهم على تعدي حكم الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة؛ لخلاف من سبق من العلماء.
[8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها
.
علة تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة، أو الأصناف الأربعة الأخرى غير متفق عليها، وقد نقل الاتفاق على عدم الاتفاق، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وقال بعضهم علة تحريم البر بالبر متفاضلًا أنه مطعوم. وقال بعضهم العلة في ذلك أنه مكيل. وقال بعضهم العلة في ذلك أنه مدخر. قال أبو محمد: وكل واحد من هذه الطوائف مبطلةٌ لما عدت به الأخرى؛ فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم"(4).
• الموافقون على الاتفاق: لعله يكفي هنا أن نذكر عبارة الإمام النووي للدلالة على اختلاف فقهاء الأمصار وغيرهم في تحديدهم علة الربا. فيقول الإمام:
" (فرع) في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة، وهي البر والشعير والتمر والملح، ولهم فيها عشرة مذاهب:
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر: (4/ 91)، والشرح الكبير لابن قدامة:(4/ 124).
(2)
انظر: المبسوط للسرخسي: (12/ 197).
(3)
السابق.
(4)
إحكام الأحكام: (8/ 568).
أحدهما: مذهب أهل الظاهر ومن موافقهم: أنه لا ربا في غير الأجناس الستة كما سبق.
الثاني: مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الاسم: أن العلة فيها كونها منتفعًا به حكاه عنه القاضى حسين.
والثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا: أن العلة الجنسية، تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين.
الرابع: مذهب الحسن البصري: أن العلة المنفعة في الجنس؛ فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران.
الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير.
السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه جنسًا تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرها ونفاه عما لا زكاة فيه.
السابع: مذهب مالك كونه مقتاتًا مدخر جنس [كذا: مدخر جنس]؛ فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مدخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه وعما هو قوت لا يدخر كاللحم.
الثامن: مذهب أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس؛ فحرم الربا في كل ميكل، وإن لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولًا كالسفرجل والرمان.
التاسع: مذهب سعيد بن المسيب، وقول الشافعي في القديم: أن العلة كونه مطعومًا يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ونفاه عما سواه، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ.