الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين
.
إذا عين الموكل للوكيل رجلًا يشتري منه، ولا يتعداه إلى غيره؛ لم يجز بيعه لغيره؛ فإن خالف فباعه لآخر غير المعين؛ لم يلزم الموكل، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا"(1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وإن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه"(2).
الإمام ابن القطان، فقال:"وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر؛ لم يجز البيع في قولهم جميعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6) والحنابلة (7) على الإجماع على عدم جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الموكل قد يكون له غرض في تمليك المشتري المعين المبيع دون غيره (8).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 29).
(2)
المغني: (7/ 244).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157، رقم: 3079).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 29) ورأي الحنفية في المسألة تبعًا لأصلهم العام، وهو المحكي في أول إجماع، وهو وجوب مراعاة القيد أي قيد في التوكيل بالشراء.
(5)
التاج والإكليل: (5/ 196)، وفيه:"مخصصات الموكل متعينة كالمشتري، فإن خالف فالخيار للموكل".
(6)
روضة الطالبين: (4/ 315)، وفيه:"إذا عين الموكل شخصًا بأن قال بع لزيد أو عين وقتًا بأن قال بع يوم الجمعة؛ لم يجز أن يبيع لغير زيد، ولا قبل الجمعة ولا بعده".
(7)
المغني: (7/ 244)، وفيه:، إن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره. . . إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري" الفروع (4/ 369)، وفيه: "ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر، وقال الشيخ إلا مع قرينة".
(8)
المرجع السابق.