الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن الشركة تفيد الإذن في التصرف؛ وإن كان التصرف مجهولًا، لأن الجهالة في التصرف كالجهالة في الأذن في التجارة؛ فهي يسيرة (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الشريك.
[158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن
.
" من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره"(2). ومن ذلك الحربي المستأمن يجوز أن يكون وكيلًا عن المسلم فيما يصح تصرفه فيه كالبيع (3)، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديثا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف
(1) انظر: المقنع مع شرحه المبدع: (4/ 256).
(2)
المهذب: (1/ 349)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص 215).
(3)
المغني: (7/ 237).
(4)
نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (4/ 480)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (12/ 181) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(5)
المبسوط للسرخسي: (19/ 248)، وفيه:"وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز"، والاختيار:(2/ 168).
(6)
مغني المحتاج: (2/ 218)، وفيه:"ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم"، وحواشي الشرواني:(5/ 301).
(7)
المغني: (7/ 237).
كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتي (1) بمكة وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة (2).
قال الإمام العيني في شرح هذا الحديث مؤكدًا وجه الاستدلال على جواز المسألة: "مطابقته للترجمة [أي مطابقة الحديث لترجمة الباب] من حيث إن عبد الرحمن بن عوف، وهو مسلم في دار الإسلام كاتب إلى أمية بن خلف، وهو كافر في دار الحرب؛ بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به، وهو معنى التوكيل؛ لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه، ورد بهذا ما قاله ابن التين: (ليس في هذا الحديث وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه) فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربيًّا في دار الحرب؟ ! قلت: الظاهر أن عبد الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي؛ فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: الترجمة في شيئين، والحديث لا يدل إلا على أحدهما، وهو توكيل المسلم حربيًّا، وهو في دار الحرب؛ قلت: إذا صح هذا؛ فتوكيله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح. وقال ابن المنذر. . . [فذكر إجماعه] "(3).
2 -
لأن التوكيل استنابة واستعانة، والوكيل ملك التصرف بالإذن (4).
3 -
لأن الوكيل لا يشترط فيه العدالة (5).
4 -
لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وهذا يصلح بالحربي وغيره (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المالكيةُ فقالوا بعدم جواز توكيل
(1) صاغِيةُ الرجل: خاصته الذين يميلون إِليه ويأْتونه ويَطْلُبون ما عنده ويَغْشَوْنَه. انظر: لسان العرب: (14/ 461).
(2)
البخاري: (2/ 807، رقم: 2179).
(3)
عمدة القاري: (12/ 181) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا. . .
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 168).
(5)
المغني: (7/ 237).
(6)
عمدة القاري: (12/ 181) كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل المسلم حربيًّا. . .