الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون عقد البيع الذي دخله الربا عقدًا فاسدًا. أما كونه مفسوخًا حتى بعد القبض فقد سبق خلاف الحنفية في ذلك.
[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ
.
لا يجري الربا بين العبد وسيده، وعليه يجوز أن يبيع السيدُ لعبده درهمًا بدرهمين، أو نحو ذلك من الفضل الخالي عن العوض، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين"(1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا: الحنفية وإن كان عليه دين عند بعضهم (3)، والمالكية مع كراهته عندهم دون تحريمه (4)، وألمح الشافعية إليه (5)، وهو رواية
(1) نوادر الفقهاء: (ص 225).
(2)
الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 278)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 363).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 128)، وفيه:"ولا ربًا بين المولى وعبده"، والمبسوط:(14/ 150)، وفيه:"وليس بين المولى وعبده ربا. . . فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضًا"، وتبيين الحقائق:(4/ 97).
(4)
التمهيد لابن عبد البر: (6/ 465)، وفيه:"وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره لأن ماله له وله انتزاعه منه ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا وإن كره ذلك لهما عندنا"، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:(17/ 290) -للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي، و (كتاب المستخرجة) من أسمعة تلاميذ مالك؛ للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبِيِّ- مولى عتبة بن أبي سفيان القرطبي.
(5)
قد ألمح إلى ذلك دون التصريح به في: الأم (3/ 121)، وفيه:"فإن قلت ليس بين العبد وسيده ربا قلت أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه المولود معه في كتابته. . . "، وعزاه هذا القول للشافعي ابن حزم في المحلى:(8/ 514).
عن أحمد، اختيار بعض أصحابه كابن أبي موسى، وأبي بكر (1)، وحكاه ابن حزم من قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي والحسن بن حي والليث (2).
• مستند الإجماع والاتفاق: حديث (3): "لا ربا بين العبد وسيده"(4).
2 -
لأن هذا ليس ببيعٍ؛ لأن كسب العبد لمولاه فهو ما لرقبته، والبيع مبادلة ملك السيد بملك غيره (5).
أدلة المالكية على الكراهة:
1 -
قول النبي عليه السلام (6): "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه"(7).
(1) المغني: (14/ 485)، والإنصاف:(7/ 346)، وفيه:"وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما. . واختاره أبو بكر. . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله".
(2)
المحلى: (8/ 514).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (14/ 105).
(4)
لم أعثر على هذا الأثر مرفوعًا، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وقد رواه: عبد الرزاق في المصنف: (8/ 76، رقم: 14378) أخبرنا ابن عيينة، عن عمر وابن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدًا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا، ابن أبي شيبة في المصنف:(4/ 273) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو عن أبي معبد، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهمًا ويأخذ منه، البيهقي في السنن الكبرى:(5/ 302) -من طريق سفيان كما عند عبد الرزاق.
(5)
المبسوط: (14/ 105)، تبيين الحقائق:(4/ 97)، المغني:(14/ 485).
(6)
البيان والتحصيل: (17/ 290).
(7)
البخاري: (1/ 28، رقم: 52) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين. . . " الحديث مطولًا. ومسلم: (3/ 1219، رقم: 1599) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، عنه به مطولًا أيضًا.
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد في معرض استدلاله لرأيهم بالكراهة: "أن ربا السيد من عبده من المشتبهات التي من تركها أجر، ومن فعلها لم يأثم لقول النبي عليه السلام: (الحلال والحرام. .) -فذكره-"(1).
ب- لأن ملك العبد لماله غير مستقر، فيجوز لسيده أن يأخذه منه، فلما جاز له أخذه بغير رضاه، لم يحرم عليه أن يأخذه منه ربا معه فيه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمدُ وجماهيرُ أصحابه، وهو المذهبُ عندهم (3)، والظاهريةُ (4)، فقالوا: يجري الربا بين العبد وسيده. وعليه لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين، وهكذا.
وأدلتهم على ذلك:
1 -
حديث عبد اللَّه بن شداد (5)، قال: مر الحسين بن علي رضي الله عنهما براع، فأهدى الراعي إليه شاة، فقال له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك. فردها الحسين عليه؛ فقال له المملوك: إنها لي، فقبلها منه، ثم اشتراه، واشترى الغنم، فأعتقه وجعل الغنم له (6).
قال ابن حزم عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا الحسين تَقبَّل هدية المملوك إذ أخبره أنها له"(7) أي أنه قد ثبتت بذلك الخبر ذمة مالية مستقلة للعبد.
(1) البيان والتحصيل: (17/ 290).
(2)
البيان والتحصيل: (17/ 290)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر: (6/ 465).
(3)
المغني: (14/ 485)، والإنصاف:(7/ 346)، وفيه: (قوله: ولا يبيعه درهمًا بدرهمين. يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".
(4)
المحلى: (8/ 514)، وفيه:"الربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين".
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 514).
(6)
لم أعثر على هذا الأثر، ولكن عزاه ابن حزم في المحلى:(8/ 515) لابن أبي شيبة فقال: رُوِّينا من طريق ابن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا هريم عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد. . . الحديث. قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن حزم ومن روى عنهم.
(7)
المحلى: (8/ 514).