الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعته، فكذلك القرض (1).
6 -
أن الأجل منفعة في القرض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه؛ فلم يجز شرط الأجل فيه (2).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على كون القرض يتأجل بالتأجيل لخلاف الحنفية والشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم.
[64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان
.
استقراض الحيوان لا يجوز. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:(اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا فى جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان" (3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم استقراض الحيوان أبو حنيفة وأصحابه (4)، وفقهاءُ الكوفة والثوريُّ والحسنُ بن صالح (5)، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
عموم آيات الربا، أما حديث أبي رافع (7) وما كان مثله؛ فمنسوخ بآية الربا (8).
(1) السابق: (14/ 59).
(2)
المجموع: (13/ 165).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 94).
(4)
المبسوط: (14/ 56)، وفيه:"وأما الحيوان فلا يجوز استقراض شيء منه عندنا".
(5)
عمدة القاري: (12/ 64) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه:"قال أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح إن استقراض الحيوان لا يجوز ولا يجوز الاستقراض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة".
(6)
التمهيد: (4/ 62)، وعمدة القاري:(12/ 190) كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة -وفيه:"مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه [أي منع استقراض الحيوان] ".
(7)
سبق تخريجه.
(8)
انظر: عمدة القاري: (12/ 64) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
2 -
قول الإمام الطحاوي الحنفي: "يحتمل أن يكون هذا [أي استقراص الحيوان] كان قبل تحريم الربا، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل (1).
3 -
أن ثبوت المثل في الحيوان متعذر، وموجب القرض ثبوت المثل في الذمة بشرط المعادلة في المماثلة؛ لذا لم يجز استقراضه (2).
4 -
لأن الحيوان كالحر لا يجوز استقراضه لأن منفعته منفصلة عن عينه (3).
5 -
لأن معرفة القيمة في الحيوان هي بالحزر، ولا تثبت بها المماثلة المعتبرة في القرض (4).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فجوز استقراض الحيوان أكثرُ أهل العلم من المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والأوزاعي والليث وإسحاق بن راهويه (8)، وابن حزم الظاهري، وحكاه عن أصحابهم وعن المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير (9).
(1) شرح معاني الآثار: (4/ 60). وانظر: التمهيد: (4/ 63)، ومجموع الفتاوى:(29/ 52)، وفتح الباري:(5/ 57).
(2)
المبسوط: (14/ 56).
(3)
السابق: (14/ 57).
(4)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (7/ 270).
(5)
الاستذكار: (6/ 518)، وفيه:"وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان جائز".
(6)
المجموع شرح المهذب: (13/ 169)، وفيه:"يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والأنعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها".
(7)
المغني: (6/ 432)، وفيه:"ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا [ناقة فتية] وليس بمكيل ولا موزون".
(8)
الاستذكار: (6/ 518)، وقد سبق نصه، وشرح السنة:(8/ 192)، وعمدة القاري:(12/ 64).
(9)
المحلى: (8/ 82).
أدلة هذه القول: عموم قوله تعالى (1): {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282]. قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية" فعمَّ تعالى، ولم يخصَّ، فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن، ولا سنة"(2).
2 -
حديث أبي رافع (3): أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء"(4).
قال الإمام ابن تيمية عقب ذكره: "في هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون، من الحيوان ونحوه"(5).
3 -
لأن الحيوان مما يضبط بالصفة في الأغلب (6).
4 -
لأن استقراض صلى الله عليه وسلم للحيوان فيه إثبات أن الحيوان يمكن أن يثبت في الذمة بالصفة المعلومة (7).
5 -
لأنه مثل الحيوان تقريبًا يمكن أن يثبت في الذمة (8).
6 -
أن التقريب هو المعتبر في معرفة المعقود عليه، وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لكن يوجد ما يقارب له فكان التقارب كافيا (9).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على عدم الاستقراض في الحيوان؛ لخلاف أكثر أهل العلم بجوازه من المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي والليث
(1) المحلى: (8/ 82).
(2)
السابق.
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (6/ 518).
(4)
قد سبق الحديث بتخريجه وشرح ألفاظه (ص 258).
(5)
مجموع الفتاوى: (29/ 52).
(6)
الاستذكار: (6/ 518).
(7)
المرجع السابق.
(8)
مجموع الفتاوى: (29/ 52).
(9)
المرجع السابق.