الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
[67/ 1] مسألة: الضمان (1) جائز بالإجماع.
• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق (2)، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت 505 هـ، فقال:"الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع"(3). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على جواز الضمان"(4).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة"(5). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ فقال: "الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان"(6). الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع"(7).
(1) الضمان: لغة: الالتزام، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:(2/ 310) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني الشافعي، وهو من ضَمِنَ الشيء بالكسر ضَمَانًا، كفل به، فهو ضَامِنٌ وضَمينٌ، مختار الصحاح:(ص 403). وانظر: لسان العرب: (13/ 257). واصطلاحًا: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. الوسيط في المذهب: (3/ 231). وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة، الإقناع للشربيني:(2/ 312).
"ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. . . والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس: فعلى ضربين، أحدهما: في الحدود. وذلك باطل. والثاني: في غير الحدود. فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو، وكم هو، وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب: فعلى قولين"، جواهر العقود:(1/ 146).
(2)
المغني: (7/ 71)، والمبدع:(4/ 134).
(3)
الوسيط: (3/ 231).
(4)
الإفصاح: (1/ 322).
(5)
المغني: (7/ 71).
(6)
الشرح الكبير: (10/ 356).
(7)
روضة الطالبين: (4/ 240).
• الموافقون على الاتفاق والإجماع: وافق على الإجماع والاتفاق اللذين حكيا سابقًا على جواز الضمان جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند والإجماع: قوله تعالى (5): {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
2 -
حديث قبيصة بن مخارق الهلالي (6) قال: تحملت حمالة فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" قال: ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم [كذا] ثلاثة من ذوى الحجا من قومه [أي يقولون]: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا"(7).
(1) المبسوط للسرخسي: (20/ 57)، وفيه:"الضمان جائز"، وتحفة الفقهاء:(3/ 244)، وفيه:"وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي:(1/ 145) وفيه: "الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة".
(2)
الكافي: (ص 398)، وفيه:"والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز"، والاستذكار:(7/ 219)، والذخيرة:(9/ 204).
(3)
الحاوي للماوردي: (6/ 430)، وفيه:"الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 356).
(4)
المغني: (7/ 71)، وفيه:"باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"، وشرح الزركشي الحنبلي:(2/ 140).
(5)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (6/ 430)، والاستذكار:(7/ 219) لابن عبد البر، والمغني:(7/ 71)، وشرح الزركشي الحنبلي:(2/ 140).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (1/ 146).
(7)
مسلم رقم (1044).