الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها (1).
3 -
لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات؛ لأنه قد يكون له حقٌّ أو يُدَّعَى عليه حقٌّ ولا يُحسن الخصومةَ فيه، أو يكره أن يتولاها بنفسه؛ فجاز أن يوكل فيه (2).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز التوكيل في الخصومة.
[149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة
.
هناك أمور لا تمكن الخصومة في إثباتها كحد الزنا، وحد الشرب، وقد نقل فيها الاتفاق.
• من نقل الاتفاق: الإمام الزيلعي ت 743 هـ؛ فقال: "والتوكل بإثبات حد الزنا، والشرب لا يصح اتفاقًا"(3). الإمام ابن عابدين ت 1252 هـ؛ فقال: "أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم صحة التوكيل بالخصومة في إثبات حد الزنا والشرب فقهاء الحفنية (5)،
(1) لم أعثر على الأثر بهذا اللفظ، وهو في: سنن البيهقي الكبرى: (6/ 81، رقم: 11220) - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه أنه وكل عبد اللَّه بن جعفر بالخصومة، فقال: إن للخصومة قحمًا. وقد ذكر الإمامُ الشافعيُّ هذا الأثرَ أيضًا مقطوعًا دون سند في الأم: (3/ 233). قلت: في الإسناد من لم أعثر له على ترجمة.
(2)
المهذب: (1/ 348)، وانظر: المغني: (7/ 200).
(3)
تبيين الحقائق: (4/ 256)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام: (17/ 423) كتاب الوكالة.
(4)
حاشية ابن عابدين: (7/ 285).
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 21)، وفيه:"أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حدًّا لا يحتاج فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات"، وتبيين الحقائق:(4/ 256).
وأبو الخطاب من الحنابلة (1).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (2).
2 -
لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان أجنبيًّا عنه لا يجوز توكيله به (3).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد الزنا والشرب (4): الشافعية (5)، والحنابلة (6).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7): "اغد يا أنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت (8).
(1) المغني: (7/ 201)، وفيه:"أما حقوق اللَّه تعالى فما كان مها حدًّا كحد الزنا والسرقة جاز التوكيل في استيفائه. . . ويجوز التوكيل في إثباتها وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها".
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 21).
(3)
تبيين الحقائق: (4/ 256).
(4)
قلت: والتوكيل بالخصومة في حد الشرب متصور في توكيل من يدرأ الحد عن الشارب؛ كان يقول مثلًا: موكلي لم يكن يعلم كونها خمرًا، أو قد أكره على شربها. . أو نحو ذلك من الشبه الدارئة للحدود.
(5)
الحاوي في فقه الشافعي: (11/ 148)، وفيه:"وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه".
(6)
المغني: (7/ 201) وقد سبق نصه في القول الأول، والشرح الكبير:(5/ 207).
(7)
الحاوي للماوردي: (11/ 148)، والمغني:(7/ 201)، والشرح الكبير لابن قدامة:(5/ 207).
(8)
البخاري: (2/ 971، رقم: 2575) - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه، نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قل" قال: إني ابني كان عَسِيْفًا [أجيرًا] على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني =