الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم (1): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير"(2).
حديث جابر رضي الله عنه (3) قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: "هم سواء"(4).
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه"(5).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.
[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا
.
العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (6)، والقرض (7)، والسلم (8).
وقد
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تبيين الحقائق: (4/ 85).
(2)
مسلم (3/ 1211، رقم: 1584) عن أبي سعيد الخدري.
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (5/ 36)، وسبل السلام:(3/ 36).
(4)
مسلم (3/ 1219، رقم: 1598) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث.
(5)
سبل السلام: (3/ 36).
(6)
البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص 68 - 69).
(7)
القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف:(ص 580) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية.
(8)
السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ فى المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي:(11/ 41). وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات:(ص 160). وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (2/ 102)، وشرح صحيح مسلم:(11/ 41)، والنهاية لابن الأثير:(2/ 390).
نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"والربا لا يكون إلا في بيع، أو قرض، أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جمهور الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف: لأن النصوص وردت بتحريم الربا في تلك المعاملات، والحرام ما فصل اللَّه تحريمه، قال اللَّه تعالى {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]. وقال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وقال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119](6).
(1) المحلى بالآثار: (8/ 467) - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت: 456 هـ - طبعة دار الفكر بيروت.
(2)
شرح فتح القدير: (7/ 4)، وفيه:" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر" - للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين المعروف بـ "ابن الهمام" الحنفى. وهذا الشرح لـ للبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت 593 هـ. وهذا الشرح لم يستكمله ابن الهمام، وقد استكمله الإمام قاضي زاده ت 988 هـ.
(3)
الذخيرة: (5/ 291)، وفيه:"والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض لمنفعة ربا" - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي، والقوانين الفقهية:(ص 170) للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي.
(4)
مغني المحتاج: (2/ 21)، وفيه:"وهو [أي الربا] ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل، وزاد المتولي ربا القرض".
(5)
الكافي: (2/ 70) - للإمام قدامة المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل:(5/ 13) - للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحين، وكشاف القناع:(3/ 291).
(6)
انظر: المحلى: (8/ 467).