الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يستوف حقه (1).
• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن
.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا:"لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن"(2).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه"(3). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:"الراهنُ مالكٌ إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) بدائع الفوائد: (4/ 904)، وفيه:"إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف:(4/ 257)، وفيه:"وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع:(4/ 406).
(2)
الأم: (3/ 186).
(3)
المحلى. (8/ 89).
(4)
الذخيرة: (8/ 76).
(5)
المبسوط للسرخسي: (21/ 249)، وفيه:"موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر:(3/ 541).
(6)
مواهب الجليل: (6/ 53)، وفيه:"الرهن باق على ملك الراهن".