الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمِ الذميَّ (1)، قلت والحربي من باب أولى.
• أدلة هذا الرأى:
1 -
لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته (2).
2 -
لأن الوكالة من باب الأمانات، والكفار من أهل الخيانات، وإن كانوا مستأمنين.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن لخلاف المالكية.
[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم
.
يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمًا، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
(1) شرح ميارة: (1/ 207)، وفيه:"ومنعوا التوكيل للذمي، وليس إن وُكِّل بالمرضي، يعني أن الفقهاء منعوا أن يوكل المسلمُ ذميًّا"، ومنح الجليل:(6/ 386).
(2)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: شرح ميارة: (1/ 207)، ومنح الجليل:(6/ 386).
(3)
نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (4/ 480)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (12/ 181) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(4)
المبسوط للسرخسي: (19/ 248)، وفيه:"وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز"، والاختيار:(2/ 168).
(5)
حاشية الدسوقي: (3/ 387)، وفيه:"إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة التي ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف".
(6)
روضة الطالبين: (7/ 66)، وفيه:"ويجوز توكيل النصراني مسلمًا"، ومغني المحتاج:(3/ 156)، وفيه:"وللنصراني ونحوه توكيل مسلم".