الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا.
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة.
[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى
.
الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن؛ لأن الوصايا أمانة (1)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن الوصي إن تعدَّى ضَمِنَ"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية (3)، والمالكية (4)، . . .
= الصبي: بل خمسين، فالقول قول المنفق إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف، وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها"، والشرح الكبير: (5/ 178)، وفيه: "وإن أذن للمكتري في الإنفاق من ماله بالمعروف؛ ليكون دينًا على الجمال جاز لأنه موضع حاجة، فإذا رجع واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد، وإن لم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف لأنه أمين فأشبه الوصي إذا ادعى النفقة على الأيتام بالمعروف وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع به".
(1)
جاء في الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 526): "الوصي أمين للموصي"، وكفاية الأخيار:(ص 344): "لا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية".
(2)
مراتب الإجماع: (ص 111).
(3)
البحر الرائق: (8/ 281)، وفيه:"ولو استعاره [أي استعار الوصي مال اليتيم] لحاجة نفسه ضمنه للصغير لأنه متعد فيه؛ لعدم ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. . .، وإنما يضمن الوصي بقدر ما تعدى"، والدر المختار:(4/ 439)، وفيه:"الوصي والناظر إذا آجر إنسانًا فهرب، ومال الوقف عليه لم يضمن، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن"، ودرر الحكام:(2/ 635)، وفيه:"وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان".
(4)
مواهب الجليل: (6/ 38)، وفيه:"الوصي أمين، وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو ضامن لها". والذخيرة: (8/ 281)، وفيه: "لو توانى الوصي في عقار اليتامى لم يؤجره لم =