الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء لهذا الإجماع.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على جواز الوكالة في عقد الصرف.
[142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة
.
يجوز التوكيل في العقود الجائزة كالإجارة والمضاربة والتزويج والتطليق والصلح والخلع ونحوها مما يجوز للمرء أن يعقده بنفسه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة بالحقوق، والتزويج والطلاق وغير ذلك"(1).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبواء لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت حكمه، ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا"(2).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق الاتفاق على جواز الوكالة في العقود الجائزة جمهور فقهاء الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
(1) الإفصاح: (2/ 11).
(2)
المغني: (7/ 198).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 20)، وفيه:"كل عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره".
(4)
التاج والإكليل: (5/ 181)، وفيه:"أحكام الوكالة. . . (صحت الوكالة فى قابل النيابة من عقد وفسخ وقبضه حق وعقوبة وحوالة). . . وأنواع البيع والشركة والمساقاة وصائر العقود والفسوخ. . . "، والتوضيح للشيخ خليل:(6/ 381).
(5)
مغني المحتاج: (2/ 225)، وفيه:" (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز (وسائر العقود) الضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة".