الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه
.
لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال موكله شيئًا لنفسه، وقد نفي خلاف الصحابة في ذلك.
• من نفى الخلاف: الماوردي؛ فقال: "ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه، هو ما روي أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا (1) وليس نعرف له مخالفًا من الصحابة"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله: الحنفية (3)، والمالكية إلا بقيد (4)، والشافعية (5)، والحنابلة في رواية (6)، وهو قول زفر بن الهذيل (7).
(1) لم أعثر على هذا الأثر في أي من كتب الحديث.
(2)
الحاوي: (6/ 537).
(3)
المبسوط: (19/ 58)، وفيه:"ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز"، وحاشية ابن عابدين:(5/ 518)، وفيه:"الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه".
(4)
الكافي لابن عبد البر: (ص 396)، وفيه:"وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره"، وحاشية الدسوقي:(2/ 233)، وفيه:"الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه"، وبلغة السالك:(2/ 241)، وفيه:"الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين".
(5)
مختصر المزني: (1/ 111)، وفيه:"ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه"، والحاوى:(6/ 536)، وروضة الطالبين:(4/ 305)، وفيه:"والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه"، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 31).
(6)
المغني: (7/ 228)، وفيه:"من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين"، والكافي:(2/ 136)، والشرح الكبير:(5/ 221).
(7)
الحاوي للماوردي: (6/ 536).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
ما روي (1) أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا (2).
2 -
أن الإنسان جبل على تقديم حظ نفسه على حظ غيره، والأصل في الوكيل أن يطلب حظ الموكل، فإذا باع من نفسه قامت الشبهة بانصراف البيع بجبلة الطبع إلى حظ نفسه فانعدم المقصود بالوكالة فلم يجز (3).
3 -
لأن الوكيل نائب عن غيره في تولي العقد؛ فلم يجز أن يتولى طرفي الحق فيعقد مع نفسه (4).
4 -
لأن الواحد في باب البيع إذا تولى طرفي العقد فإن ذلك يؤدي إلى تضاد الأحكام؛ لأنه يكون مشتريًا مستقضيًا قابضًا مسلمًا مخاصِمًا في العيب ومخاصَمًا، وهذا فيه من التضاد ما هو ظاهر (5).
5 -
لأن الوكيل إذا باع لنفسه؛ تلحقه تهمة، لأنه يتنافى مع غرض الوكالة حيث ما اختير وكيلًا إلا لأمانته وتحقيق مقصود الموكل، وبيعه لنفسه يتنافى مع هذا الغرض فلم يجز (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال بجواز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله: الحنابلة في رواية بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة (7)، والأوزاعي (8).
(1) السابق: (6/ 537).
(2)
سبق بيان أنه لم يعثر على هذا الأثر أول المسألة عند حكاية نفي الخلاف.
(3)
الحاوي: (6/ 537).
(4)
الحاوي: (6/ 537)، وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(5)
المبسوط: (19/ 58)، وانظر: حاشية ابن عابدين: (5/ 518).
(6)
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(7)
المغني: (7/ 228)، وفيه:"والرواية الثانية عن أحمد: يجوز لهما أن يشتريا بشرطين؛ أحدهما، أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني أن يتولى النداء غيره".
(8)
الحاوي للماوردي: (6/ 536).