الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب
(1).
الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت 520 هـ، كما حكاه عنه القرافي فقال:"قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحِرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد"(2).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الغصب حرام"(3).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع
(1) الغَصْبُ: لغة: "أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب:(1/ 648).
وشرعًا: "أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي". الاختيار: (3/ 67).
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني:"يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة". بدائع الصنائع: (7/ 65).
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: "هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم". الفتاوى الكبرى: (5/ 417).
(2)
الذخيرة: (8/ 255).
(3)
الإفصاح: (2/ 12).
المسلمون على تحريم الغصب في الجملة" (1).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"الغصب محرم. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى (8): {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]. وقوله تعالى (9): {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10]. وقوله تعالى (10): {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. وقوله تعالى (11): {وَالسَّارِقُ
(1) المغني: (7/ 360)، وانظر: الكافي: (2/ 217).
(2)
جواهر العقود: (1/ 175).
(3)
المبسوط للسرخسي: (11/ 87)، والاختيار لتعليل المختار:(3/ 67).
(4)
الذخيرة: (8/ 255) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(5)
جواهر العقود: (1/ 175)، ومغني المحتاج:(2/ 275)، وفيه:"الغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة. . . والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} الآية".
(6)
المغني: (7/ 360)، والكافي:(2/ 217)، وكشاف القناع:(4/ 76).
(7)
المحلى: (8/ 134).
(8)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (7/ 360).
(9)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (11/ 87)، والذخيرة:(8/ 255)، وجواهر العقود:(1/ 175).
(10)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 134)، والمبسوط للسرخسي:(11/ 87)، والاختيار لتعليل المختار:(3/ 67)، والمغني:(7/ 360)، والذخيرة:(8/ 255)، ومغني المحتاج:(2/ 275).
(11)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار: (3/ 67)، والمغني:(7/ 360).
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38].
قال ابن قدامة عقب الاستدلال بهذه الآية: "والسرقة نوع من الغصب"(1).
وقوله تعالى (2): {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)} [المطففين: 1].
قال الإمام الشربيني عقب الاستدلال بهذه الآية: "وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل؛ فما ظنك بغصب الكثير؟ ! "(3).
- قوله صلى الله عليه وسلم (4): "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"(5).
قال الإمام المنهاجي عقب استدلاله بهذا الحديث: "ومعنى ذلك: دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض"(6).
- قوله صلى الله عليه وسلم (7): "من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقَهُ (8) من سبع أرضين"(9).
- لأن الغصب عدوان وظلم ترفضه النفوس البشرية، وهما حرام (10).
(1) المغني: (7/ 360). وانظر: الاختيار: (3/ 67).
(2)
انظر الاستدلال بهذه الآية: مغني المحتاج: (2/ 275).
(3)
مغني المحتاج: (2/ 275).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 134)، والمبسوط:(11/ 87)، والذخيرة:(8/ 255)، وجواهر العقود:(1/ 175)، ومغني المحتاج:(2/ 275).
(5)
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم أبو بكرة، وقد روى حديثه: البخاري (1/ 52، رقم: 105)، ومسلم (3/ 1306، رقم: 1679) بأطول من هذا.
(6)
جواهر العقود: (1/ 175).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (2/ 275).
(8)
طُوِّقه: أي يَخْسِفُ اللَّهُ به الأرضَ فتَصير البقْعَة المغْصُوبة منها في عُنُقه كالطَّوق. وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَها يوم القيامة أي يُكلَّف. النهاية لابن الأثير: (3/ 143).
كلف حمله، وقيل يجعل في حلقه كالطوق. مغني المحتاج:(2/ 275).
(9)
البخاري (2/ 866، رقم: 2321)، ومسلم (3/ 1231، رقم: 1612).
(10)
انظر: المبسوط للسرخسي: (11/ 87).