الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها
.
أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة).
وهي لغة: مصدر من الفعل (داين)(1)؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين)(2).
والدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (3).
قال الفيومي ت 770 هـ: "الرجل (يَدِينُ)(دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ). .
وقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (4).
وقال المناوي ت 1029 هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء"(5).
وقال الزبيدي ت 1205 هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين"(6).
والمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (7).
وقال الطبري ت 310 هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل
(1) معجم لغة الفقهاء: (7/ 2).
(2)
المعجم الوسيط: (1/ 307).
(3)
المجموع شرح المهذب: (13/ 170).
(4)
المصباح المنير: (1/ 205).
(5)
التوقيف على مهمات التعاريف: (ص 580).
(6)
تاج العروس من جواهر القاموس: (35/ 50).
(7)
قاله المناوي في تعريف القرض، في التعاريف:(ص 580).