الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أول ما يبول منه" (1).
4 -
لأن اللَّه تعالى جعل لكم من الذكر والأنثى مخرجًا خاصًا، فبول الذكر من الذكر، وبول الأنثى من الفرج فرجع في التمييز إليه (2).
5 -
لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وأيسر لكل أحد (3).
6 -
لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى الصغير والكبير بينما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر (4).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات النساء أو بالت من الفرج وحده؛ فهي امرأة.
[252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل
.
إذا لم يظهر على الخنثى علاماتُ الذكور من نباتِ لحية أو خروجِ مني رجل من ذكر، أو بولٍ من ذكر وحده، أو علاماتُ النساء من حيض أو حمل أو سقوط الثديين أو استدارتهما، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو خنثى مشكل، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعًا واحدًا مستويًا"(5). الإمام المرغيناني ت 593 هـ؛ فقال: "وإن كان يخرج منهما على السواء؛ فهو مشكل بالاتفاق"(6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على
(1) سبق الكلام عن هذا الحديث.
(2)
المهذب: (2/ 30).
(3)
الوسيط: (1/ 322).
(4)
المغني: (109/ 9).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 109).
(6)
الهداية شرح البداية: (4/ 266).
أنه إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو قول على ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (5).
• مستند الاتفاق: لانعدام المرجح في كون الشخص أنثى أو ذكرًا لوجود العلامتين واستوائهما (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فتوقف عن القول فيها بشيء (7).
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على أنه إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل، وذلك لأن توقف أبي حنيفة؛ لا يعد خلافًا حقيقة.
(1) الاختيار: (3/ 43)، وفيه:" (فإن بال منهما معًا فهو خنثى مشكل. .) "، والكتاب مع شرحه اللباب:(1/ 238)، وفيه:"ذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل، وإن ظهر له ثديٌ كثدي المرأة أو نزل له لبنٌ في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأةٌ، فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكلٌ"، وتحفة الفقهاء:(3/ 357)، والهداية شرح البداية:(4/ 266).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 559)، وفيه:"وميراث الخنثى إذا أشكل أمره، وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا"، والبهجة في شرح التحفة:(2/ 699)، وفيه:"فإن ثبتت له اللحية والثدي معًا، أو أمنى من فرجيه معًا، أو بال منهما معًا، واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم الإشكال".
(3)
روضة الطالبين: (1/ 78)، وفيه:"فان بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. . .، فإن استوى قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة".
(4)
المغني: (9/ 109)، وفيه:"وإن بال منهما جميعًا اعتبرنا أسبقهما. . . فإن استويا فهو حينئذ مشكل"، والمحرر في الفقه:(1/ 407)، والإقناع للحجاوي:(3/ 111).
(5)
المغني: (9/ 109).
(6)
انظر: الهداية شرح البداية: (4/ 266).
(7)
تحفة الفقهاء: (3/ 357)، وفيه:"إن كان يبول منهما جميعًا، فالحكم للأسبق منهما، وإذا استويا في السبق قال أبو حنيفة أتوقف فيه".
الباب الرابع المسائل المجمع عليها في المشاركات
وفيه تمهيد وفصلان:
تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الشركة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد المضاربة