الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن الحاجة داعية إلى التوكيل في النظر في الأموال بما يصلحها؛ لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يتفرغ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها، ويحط ذلك من منزلته (1).
3 -
أباح الشرع النظر في الأموال دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة اللَّه سبحانه (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لمخالف في جواز الوكالة في النظر في الأموال.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونقي الخلاف في جواز الوكالة في النظر في الأموال بالبيع والشراء وغير ذلك.
[141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف
(3).
تجوز الوكالة في الصرف، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "أجمع كل من
(1) المغني: (7/ 198). وانظر: المهذب: (1/ 348).
(2)
المغني: (7/ 198).
(3)
الصرف: لغة الزيادة والفضل. وشرعًا: بيع الثمن بالثمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص 77) - للإمام قاسم بن عبد اللَّه بن أمير على القونوي الرومي الحنفي ت 978 هـ - الطبعة: 2004 م - 1424 هـ - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر المختار: (5/ 257).
وهو "على ثلاثة أنواع: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة". اللباب في الفقه الشافعي: (1/ 206).
وقيل سمي هذا البيع صرفًا "لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان" نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري: (13/ 86) - كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف.
وقيل سمي به: "إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". أنيس الفقهاء: (ص 80).
وانظر شروط هذا البيع مثلًا: الاختيار لتعليل المختار: (1/ 15)، والدر المختار:(5/ 257).
نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة" (1). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة" (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية (3)، والمالكية (4)، وهو منصوص الشافعي (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (7) قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: أما الزيادة فلا (8).
قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف"(9).
(1) نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخارى: (6/ 436). وكذا ابن حجر في فتح الباري: (4/ 481) فقال: "قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة".
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بـ ابن القطان.
(3)
المبسوط: (14/ 6) وفيه -بعد أن استدل بحديث لعمر بن الخطاب سيأتي في مستند الإجماع في المتن-: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف".
(4)
المدونة: (3/ 9)، وفيه:"لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف".
(5)
الأم: (3/ 31)، وفيه:"وإذا صرف الرجل شيئًا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه، ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع، ثم يوكل هذا بأن يصارفه".
(6)
المغني: (6/ 113)، وفيه:"ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض [أي قبض الصرف، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه".
(7)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (14/ 6)، وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال:(6/ 436)، وشرح السنة:(8/ 219)، وفيهما أن عمر وكَّل في الصرف.
(8)
لم أعثر على هذا الأثر.
(9)
المبسوط: (14/ 6).