الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد وإسحاق (1)، وهو قول فقهاء المدينة السبعة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن غير المنهي عنه من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات، وهذا هو الشرط في صحة المضاربة (3)،
2 -
لأن المضارب متصرف في مال رب المال فإذا فعل ما نهي عنه كان متصرفا بغير إذنه؛ فلزمه الضمان كالغاصب (4).
3 -
لأن رب المال لم دفع ماله للمضارب إلا على الوجه الذي أمره به؛ فإذا فعل ما نهي عنه كان متعديا، فصار غاصبًا فيضمن (5).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على وجوب التزام المضاربِ شرطَ صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع.
[278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله
.
إذا أمر صاحبُ المال المضاربَ أن لا يشتري إلا نخلًا؛ طلبًا لثمره مع مسك رقابها؛ لم يجز أمره، وقد نقل ابن عبد البر ت 463 هـ؛ أن هذا قول مالك وسائر
(1) المغني: (7/ 162).
(2)
منح الجليل: (7/ 346). وفقهاء المدينة السبعة قد سبقت تراجمهم ص (383 وما بعدها)، وقد جمعهم قول الشاعر:
ألا كُلُّ مَنْ لا يقتدِى بأئمةٍ. . . فَخُذْهُم عُبَيْدُ اللَّهِ عروةُ قاسمُ
فَقِسْمَتُه ضِيْزَى عن الحقِّ خارِجَة. . . سعيدٌ أبو بكرِ سليمانُ خارِجَة
(3)
المنتقى شرح الموطإ (3/ 476).
(4)
المغني: (5/ 165).
(5)
تبيين الحقائق: (5/ 53).
الفقهاء؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليمس هذا من سنة المسلمين في القراض. . . (1). قال أبو عمر ابن عبد البر: "هذا قول سائر الفقهاء" (2).
• الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق بهذه المسألة سوى المالكية (3)، والشافعية (4).
مستند هذا الرأي:
1 -
لأن عقد المضاربة مختص بما كان الربح فيه نتيجة البيع والشراء، أما ما كان من غير بيع أو شراء بشراء النخل بقصد الثمرة فالنماء هنا حادث من غير البيع والشراء؛ فبطل أن يكون قراضًا (5).
2 -
لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته، ولا يصح القياس عليه غيره، كالعرايا لا يقاس عليها غيرها، لأنه رخصة مخصوصة خارجة عن الأصل؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سمنتها (6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق ما حكاه ابن عبد البر من سائر الفقهاء على عدم جواز مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمرها.
(1) موطأ مالك: (2/ 692، رقم: 1376).
(2)
الموطإ بالموضع السابق، والاستذكار:(7/ 17).
(3)
الاستذكار: (7/ 17)، وقد سبق نصاهما.
(4)
مختصر المزني: (1/ 122)، وفيه:"ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقي بينهما. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلًا أو دواب يطلب ثمر النخل، ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد، فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي:(7/ 314)، وفيه:"فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلًا يمسك رقابها ويطلب ثمارها؛ لم يجز".
(5)
الحاوي للماوردي: (7/ 314).
(6)
الاستذكار: (7/ 17).