الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني؛ فقالا بجواز الكفالة في الحدود (1).
• أدلة هذا القول: الحدود يجوز الحبس فيها للتهمة، فالكفالة أولى؛ لأن الاستيثاق بالحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس وهو الأبلغ في الحدود؛ كانت الكفالة أحق بالجواز (2).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود لخلاف الصاحبين؛ حيث قالا بالجواز.
[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل
.
إذا كان الكفيل قادرًا على وفاء ما كفله من دين فامتنع حبس حتى يفي. وقد نفي النزاع فيه.
• من نفى النزاع: الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال:"مَنْ كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا"(3).
الإمام المرداوي ت 880 هـ، فقال: "وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه. القول بالحبس: اختاره جماهير
= "والحسن لغيره: هو أن يكون فى إسناده مستور لم تتحقق أهليته، غير مغفل، ولا كثير الخطأ فى رويته، ولا متهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد؛ فأصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذى عضده فاحتمل لوجود العاضد". قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: (ص 102) - للشيخ محمد جمال الدين القاسمى الدمشقى ت 1914 م. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص 15 - 16).
(1)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 209) وقد سبق نصه في القول الأول.
(2)
بدائع الصنائع: (7/ 53).
(3)
الاختيارات الفقهية: (ص 480) - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به وبما هو أشد منه" (1).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في هذه المسألة الحنفية (2)، وهو رأي الشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند نفي النزاع: لم أجد لهما دليلا على ذلك.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك المالكية فهو مقتضى كلامهم (5)، وخالف في ذلك فلم ير حبس أحد في الدين الوزير ابن هبيرة حتى قال:"ومضت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم؛ أنه لا يحبس على الديون؛ لكن يتلازم الخصمان. وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين"(6). كما أن قول المرداوي من قبل: "وقطع به أكثرهم" يدل على أن بعضهم لم يقل به.
(1) الإنصاف: (5/ 205).
(2)
المبسوط: (20/ 161)، والبحر الرائق:(6/ 238)، وفيه:"إذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه، وإذا لوزم يلازمه لو الكفالة بأمره، وإلا لا".
(3)
الحاوى الكبير: (6/ 1027)، وفيه:"إن كان المكفول به حاضرًا مقدورًا عليه حبس الكفيل حتى يأتي به، وإن كان غائبًا غير مقدور عليه فهو في حكم المعسر يجب إنظاره حتى يقدر عليه، ولا يجوز حبسه كما لا يجوز حبس من أعسر بالدين حتى يوسر".
(4)
الإنصاف: (5/ 205)، وحاشية الروض المربع:(5/ 167).
(5)
بداية المجتهد: (2/ 295)، وفيه:"واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يلزمه أن بحضره أو يغرم، وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة". وفي المدونة من رأي ابن القاسم: "إن أتى به بعد التلوم له، فلا شيء عليه وإلا غرم". المدونة (4/ 96). التَّلَوُّمُ: التَّنَظُّر للأَمر تُريده. والتَّلَوُّم: الانتظار والتلبُّثُ. لسان العرب: (12/ 557).
(6)
الإنصاف: (5/ 205).
• أدلة هذا القول: حديث (1): "الحميل غارم"(2). وليس فيه الحبس.
2 -
حديث ابن عباس؛ أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير، فقال: واللَّه لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين أصبت هذا الذهب؟ " قال: من معدن. قال: "لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير" فقضاها عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3). قالوا: فهذا غرم في الحمالة المطلقة (4). ولم يرشده النبي إلى حبس الأصيل فالكفيل من باب الأولى.
3 -
أن الحبس فيه مفاسد كثيرة منها أنه يجمع العدد الكثير في موضع واحد وقد يضيق عنهم، مما يترتب عليه عدم القدرة على الوضوء والصلاة، كما أنه قد يحبس ولا جِدَةَ له، والواجب فيه الإنظار، وقد يكون حبسه بقصد الإضرار أو عن طريق الحيلة (5).
النتيجة:
عدم تحقق نفي النزاع في حبس الكفيل إذا امتنع عن الوفاء بما تكفل به مع قدرته.
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المدونة: (4/ 96).
(2)
لم أجده بهذا اللفظ، ولعله أحد ألفاظ حديث:"الزعيم غارم" وقد سبق تخريجه (ص 278). ولأنه من معاني الزعيم: الحميل والكفيل. قال الإمام القرافي: "قال صاحب المقدمات: وهي [الحمالة] في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة: الحميل، والزعيم، والكفيل، والقبيل، والأذين، والصبير، والضامن".
لكن ذكره ابن الأثير في نهاية حديث ابن عباس الآتي بعد هذا، هكذا: . . . فقضاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه، وقال:"الحميل غارم". جامع الأصول في أحاديث الرسول: (7/ 61) - للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير.
قلت: كلام ابن الأثير نص في رفع الحديث إلى النبي عليه السلام من حديث ابن عباس.
(3)
رواه أبو داود وسكت رقم (3328)، وابن ماجة رقم:(2456)، والمستدرك على الصحيحين:(2/ 13، رقم: 2161). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(4)
بداية المجتهد: (2/ 296).
(5)
حاشية الروض المربع: (5/ 167).