الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن المرتهن مدعي زيادة ضمان على الراهن، وهو ينكر؛ فالقول قول المنكر (1).
2 -
لأن لأصل عدم الرهن (2).
3 -
لأن القول قول الراهن إذا اختلفا في أصله، لذا كان القول قوله إذا اختلفا في قدره.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا: القول في ذلك قول المرتهن (3).
• أدلة هذا الرأي: لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (4).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في كون القول قول الراهن إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؛ لخلاف المالكية.
[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن
.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "إذا اختلفا في قيمة الرهن -إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي إذا تعدى
(1) بدائع الصنائع: (6/ 174).
(2)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المهذب: (1/ 316).
(3)
مواهب الجليل للحطاب: (6/ 584)، وفيه، "قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل: عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا عندي رهن بألف درهم لي عليك فقال له الرجل: أما ألف درهم لك على فقد صدقت أن لك عندي ألف درهم، وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل، إنما رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر؛ فقال: القول قول رب العبدين، ولم أسمع من مالك فيه شيئا، إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد لرجل فيقول: أرهنتنيه، ويقول سيده: لا بل أعرتكه أو استودعتكه قال مالك: القول قول رب العبد".
(4)
شرح مختصر خليل: (5/ 260).
أو لم يَحْرُزْ- فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن (6).
2 -
لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن (7).
3 -
لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.
(1) المغني: (6/ 524).
(2)
المبسوط: (21/ 229)، وفيه:"إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن".
(3)
الكافي: (ص 413)، وفيه:"إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار:(7/ 139)، وفيه:"ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 196)، وفيه:"إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه".
(5)
المغني: (6/ 524) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(6)
المرجع السابق: (6/ 525).
(7)
الاستذكار: (7/ 139).
(8)
المغني: (6/ 525).
[126/ 34] مسألة: زوائد الرهن (1) للراهن.
زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن"(2).
الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال:"وقد أجمعوا أن لبن (3) الرهن وظهره للراهن"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة في رواية (8)،
(1) زوائد مفردها (زيادة)، وزيادة الرهن: . . هي نماؤه كالولد واللبن والتمر والصوت وكل ما هو متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه بأن كان بدل جزء فائت أو بدل ما هو في حكم الجزء كالأَرْش والعقر". بدائع الصنائع: (6/ 139).
(2)
شرح معاني الآثار: (4/ 99).
(3)
بالأصل (ليس)، وهو خطأ بينه الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث نقل العبارة هكذا:"وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن". تفسير القرطبي: (3/ 412).
(4)
التمهيد: (14/ 215).
(5)
بداية المبتدي: (1/ 238)، وفيه:"ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف"، وبدائع الصنائع:(6/ 151)، والاختيار:(2/ 69).
(6)
رسالة الفيرواني: (1/ 119) وفيه: "ثمرة النخل الرهن للراهن"، والفواكه الدواني:(1/ 76).
(7)
الحاوي الكبير للماوردي: (6/ 203)، وفيه:"نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى ملك للراهن دون المرتهن، سواء أنفق على الرهن أم لا". الأم: (3/ 155)، وفيه:"منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء"، والمجموع:(13/ 229).
(8)
المغني: (6/ 511) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لجبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء".
وهو قول الشعبي، وابن سيرين (1).
• مستند الإجماع (2):
1 -
حديث: "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"(3). قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: "دليلنا على أصحاب الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغلق الرهن. . .) فمن قال إنه ملك للمرتهن؛ فقد خالف نص الحديث"(4).
2 -
لأن الزيادة فرع وهي تابعة للأصل، والرهن ملك للراهن، لذا وجب أن يكون النماء له كسائر الأملاك (5).
3 -
لأن يد المرتهن على الرهن لغرض استيفاء حقه منه، وهذا لا يوجب ملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع (6).
4 -
لأن الرهن ليس ملكا للمرتهن، فإذا لم يأذن الراهن له في الانتفاع به، أو الإنفاق عليه؛ لم يكن له ذلك كغير الرهن (7).
5 -
لأن حكم الرهن الحبس الدائم، والانتفاع ينافيه، لذا ليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى وغير ذلك (8).
ومما يؤيد هذا القول، وهو قول الجمهور أيضًا، أن المخالف -وهم الحنابلة، كما سيأتي- قد قال بقول الجمهور في موضعين، كما ذكر ابن قدامة الحنبلي:
(1) شرح السنة للبغوي: (8/ 184).
(2)
سبق ذكر عدد من الأدلة في انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
المجموع شرح المهذب: (13/ 229).
(5)
الحاوي للماوردي: (6/ 204).
(6)
السابق، وانظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 69).
(7)
انظر: المغني: (6/ 509).
(8)
انظر: عمدة القاري: (13/ 103)، بدائع الصنائع:(6/ 146)، البحر الرائق:(8/ 271).
الأول: "الرهن ملك الراهن؛ فكذلك نماؤه"(1).
الثاني المؤول: "والحديث نقول به [يقصد حديث: (الرهن من راهنه. . .)] والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته"(2).
وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء الرهن للمرتهن.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية (3)، وهو قول إسحاق وإبراهيم النخعي (4) فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه.
واختار الخرقي الحنبلي، وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه (5).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
حديث أبي هريرة (6) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب"(7).
(1) المغني: (6/ 509).
(2)
السابق: (6/ 512).
(3)
المغني: (6/ 511) وقد سبق نصه في القول الأول.
(4)
المغني: (6/ 511)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 183)، وبداية المجتهد:(2/ 276).
(5)
المغني: (6/ 511) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:(1/ 416)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 183)، وتفسير القرطبي:(3/ 412).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: بداية المجتهد: (2/ 276).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة: (7/ 288، رقم: 36155) - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
وبرقم: (36156) - عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا. المستدرك على الصحيحين: (2/ 67، رقم: 2347) - من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. . . الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.
2 -
حديث أبي هريرة (1)، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الظهر يُرْكَب بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ شرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبُ وبشربُ النفقةُ"(2).
قال موفق الدين ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع. فإن قيل: المراد به الراهن ينفق وينتفع، قلنا: لا يصح لوجهين: (أحدهما): أنه قد روي في بعض الألفاظ: (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته)، فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع. (الثاني): أن قوله: (بنفقته) يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة، وإنما ذلك في حق المرتهن، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر؛ ولأن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاءُ حقِّه من نماءِ الرهن، والنيابةِ عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاءِ ذلك من منافعه؛ فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابةُ عنه في الإنفاق عليها"(3).
وقال ابن عبد البر المالكي رادًّا الاستدلال بهذا الحديث: "وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها"(4).
3 -
ولأن نفقة على الحيوان واجبة، وقد تعلق للمرتهن حق فيه، وهو نائب عن المالك، وأمكنه الحصول على حقه من نماء الرهن، فجاز ذلك (5).
4 -
لأن عدم الانتفاع فيه تعطيل المنافع؛ وقد نهي عن تضييع المال (6).
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 511).
(2)
البخاري: (2/ 888، رقم: 2377) -كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب- عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . الحديث.
(3)
المغني: (6/ 511).
(4)
التمهيد: (14/ 215).
(5)
المغني: (6/ 512).
(6)
الكافي لابن قدامة: (2/ 81).