المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[4] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث على ثلاثة أقسام:

- ‌أولا: الحد الصياغي:

- ‌ثانيا: الحد الموضوعي:

- ‌ثالثا: الحد الزمني:

- ‌كتب الإجماع:

- ‌كتب الحنفية:

- ‌كتب المالكية:

- ‌كتب الشافعية:

- ‌كتب الحنابلة:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌مذاهب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات دراسة البحث وكتابته:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهت الباحث

- ‌شكر وعرفان

- ‌الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا

- ‌[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا

- ‌[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا

- ‌[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا

- ‌[4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة

- ‌[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة

- ‌[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة

- ‌[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة

- ‌[8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها

- ‌[9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام

- ‌[10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام

- ‌[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز

- ‌[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق

- ‌[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ

- ‌[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز

- ‌[15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف

- ‌[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن

- ‌[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد

- ‌[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف

- ‌[20/ 20] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا

- ‌[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ

- ‌[22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع

- ‌[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع

- ‌[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب

- ‌[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب

- ‌[30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب

- ‌[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة

- ‌[32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع

- ‌[33/ 5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع

- ‌[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة

- ‌[35/ 7] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع

- ‌[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع

- ‌[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين

- ‌[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين

- ‌[39/ 11] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق

- ‌[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع

- ‌[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق

- ‌[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع

- ‌[43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع

- ‌[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع

- ‌[45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع

- ‌[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب

- ‌[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة

- ‌[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع

- ‌[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع

- ‌الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات

- ‌التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

- ‌ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض

- ‌[51/ 1] مسألة: تعريف القرض

- ‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

- ‌[53/ 3] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض

- ‌[54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات

- ‌[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع

- ‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق

- ‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف

- ‌[58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع

- ‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق

- ‌[60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصَّة

- ‌[61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع

- ‌[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع

- ‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

- ‌[64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان

- ‌[65/ 15] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع

- ‌[66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان

- ‌[68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن

- ‌[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق

- ‌[70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق

- ‌[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق

- ‌[72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق

- ‌[73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعًا

- ‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز

- ‌[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق

- ‌[76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن

- ‌[77/ 11] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة

- ‌[79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة

- ‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق

- ‌[81/ 4] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف

- ‌[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل

- ‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع

- ‌[84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ

- ‌[85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق

- ‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق

- ‌[87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا

- ‌[88/ 11] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق

- ‌[89/ 12] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع

- ‌[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع

- ‌[91/ 14] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود

- ‌[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل

- ‌الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن

- ‌[94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع

- ‌[95/ 3] مسألة: صفات الراهن

- ‌[96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع

- ‌[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع

- ‌[98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد

- ‌[99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب

- ‌[100/ 8] مسألة: رهن النقود

- ‌[101/ 9] مسألة: رهن المصحف

- ‌[102/ 10] مسألة: رهن العارية

- ‌[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة

- ‌[104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن

- ‌[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل

- ‌[106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن

- ‌[107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين

- ‌[108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعًا

- ‌[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع

- ‌[110/ 18] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن

- ‌[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته

- ‌[112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته

- ‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن

- ‌[114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة

- ‌[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط

- ‌[116/ 24] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين

- ‌[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن

- ‌[118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن

- ‌[121/ 29] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض

- ‌[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ

- ‌[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه

- ‌[124/ 32] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن

- ‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

- ‌[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة

- ‌[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة

- ‌[129/ 2] مسألة: صفة الحوالة

- ‌[130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع

- ‌[131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها

- ‌[132/ 5] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسًا

- ‌[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط

- ‌[134/ 7] مسألة: أثر الحوالة

- ‌[135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة

- ‌[136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل

- ‌الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

- ‌تمهيدتعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

- ‌ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة

- ‌[137/ 1] مسألة: حكم الوكالة

- ‌[138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة

- ‌[139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع

- ‌[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال

- ‌[141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف

- ‌[142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة

- ‌[143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة

- ‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد

- ‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص

- ‌[147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه

- ‌[148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة

- ‌[149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة

- ‌[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته

- ‌[151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له

- ‌[152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة

- ‌[153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها

- ‌[154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير

- ‌[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص

- ‌[156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها

- ‌[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر

- ‌[158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن

- ‌[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم

- ‌[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب

- ‌[161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل

- ‌[162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه

- ‌[163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل

- ‌[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل

- ‌[165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين

- ‌[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل

- ‌[167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا

- ‌[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا

- ‌[169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا

- ‌[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل

- ‌[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة

- ‌[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة

- ‌[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما

- ‌[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة

- ‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد

- ‌[177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين

- ‌[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة

- ‌[179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها

- ‌[180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها

- ‌[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته

- ‌[182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة

- ‌[183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه

- ‌[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل

- ‌[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل

- ‌[186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل

- ‌[187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل

- ‌[189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب

- ‌[190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول

- ‌[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية

- ‌[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله

- ‌[193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له

- ‌[194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه

- ‌[195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا

- ‌[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر

- ‌[197/ 6] مسألة: القول قول الولي

- ‌[198/ 7] مسألة: صفات الوصي

- ‌[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال

- ‌[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره

- ‌[201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين

- ‌[202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي

- ‌[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير

- ‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير

- ‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير

- ‌[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي

- ‌[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ

- ‌[208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردودٌ

- ‌[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة

- ‌[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى

- ‌[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا

- ‌[212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه

- ‌[213/ 22] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولًا

- ‌[214/ 23] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعًا

- ‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء

- ‌[217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة

- ‌[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر

- ‌[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب

- ‌[223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه

- ‌[224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة

- ‌[225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول

- ‌[227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم

- ‌[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء

- ‌[229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء

- ‌[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس

- ‌[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر

- ‌[232/ 13] مسألة: حكم التفليس

- ‌[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه

- ‌[234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ

- ‌[235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي

- ‌[236/ 17] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ

- ‌[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة

- ‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول

- ‌[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها

- ‌[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها

- ‌[241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها

- ‌[242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها

- ‌[243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل

- ‌[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ

- ‌[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ

- ‌[247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ

- ‌[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض

- ‌[249/ 30] مسألة: أثر البلوغ

- ‌[251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة

- ‌[252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل

- ‌الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات

- ‌تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها:

- ‌أولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة

- ‌[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة

- ‌[254/ 2] مسألة: صورة الشركة الصحيحة

- ‌[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين

- ‌[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض

- ‌[257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة

- ‌[258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم

- ‌[259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل

- ‌[260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء

- ‌[261/ 9] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين

- ‌[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن

- ‌[263/ 11] مسألة: صورة شركة العنان

- ‌[264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة

- ‌[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة

- ‌[266/ 2] مسألة: صفة المضاربة

- ‌[267/ 3] مسألة: عقد المضاربة غير لازم

- ‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا

- ‌[269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد

- ‌[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة

- ‌[271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة

- ‌[272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة

- ‌[273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب

- ‌[274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع

- ‌[275/ 11] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال

- ‌[276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة

- ‌[277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة

- ‌[278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله

- ‌[279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها

- ‌[280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن

- ‌[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز

- ‌[282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة

- ‌[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة

- ‌[284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني

- ‌[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين

- ‌[286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال

- ‌[287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة

- ‌[288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال

- ‌[289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة

- ‌[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة

- ‌[291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله

- ‌[292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه

- ‌[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه

- ‌[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد

- ‌[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد

- ‌[296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال

- ‌[297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح

- ‌[298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح

- ‌[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز

- ‌[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل

- ‌[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت

- ‌[303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة

- ‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح

- ‌[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح

- ‌[306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال

- ‌[307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه:

- ‌ثانيًا: كتب السنة وعلومها:

- ‌ثالثًا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية:

- ‌أ - الفقه الحنفى:

- ‌ب - الفقه المالكى:

- ‌ج - الفقه الشافعي:

- ‌د - الفقه الحنبلى:

- ‌هـ - فقه المذاهب الأخرى:

- ‌و- الفقه المقارن:

- ‌ز- القواعد الفقهية:

- ‌ح - الإجماع:

- ‌ط - السياسة الشرعية:

- ‌رابعًا: كتب أصول الفقه والتشريع:

- ‌خامسًا: كتب التاريخ والتراجم:

- ‌سادسًا: اللغة والمعاجم:

- ‌سابعًا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة:

الفصل: ‌[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

• مستند نفي الخلاف:

1 -

لأن المرتهن مدعي زيادة ضمان على الراهن، وهو ينكر؛ فالقول قول المنكر (1).

2 -

لأن لأصل عدم الرهن (2).

3 -

لأن القول قول الراهن إذا اختلفا في أصله، لذا كان القول قوله إذا اختلفا في قدره.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا: القول في ذلك قول المرتهن (3).

• أدلة هذا الرأي: لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (4).

‌النتيجة:

عدم تحقق نفي الخلاف في كون القول قول الراهن إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؛ لخلاف المالكية.

[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن

.

إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "إذا اختلفا في قيمة الرهن -إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي إذا تعدى

(1) بدائع الصنائع: (6/ 174).

(2)

انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المهذب: (1/ 316).

(3)

مواهب الجليل للحطاب: (6/ 584)، وفيه، "قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل: عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا عندي رهن بألف درهم لي عليك فقال له الرجل: أما ألف درهم لك على فقد صدقت أن لك عندي ألف درهم، وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل، إنما رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر؛ فقال: القول قول رب العبدين، ولم أسمع من مالك فيه شيئا، إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد لرجل فيقول: أرهنتنيه، ويقول سيده: لا بل أعرتكه أو استودعتكه قال مالك: القول قول رب العبد".

(4)

شرح مختصر خليل: (5/ 260).

ص: 284

أو لم يَحْرُزْ- فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، (1).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن (6).

2 -

لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن (7).

3 -

لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (8).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.

‌النتيجة:

تحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.

(1) المغني: (6/ 524).

(2)

المبسوط: (21/ 229)، وفيه:"إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن".

(3)

الكافي: (ص 413)، وفيه:"إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار:(7/ 139)، وفيه:"ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن".

(4)

الحاوي للماوردي: (6/ 196)، وفيه:"إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه".

(5)

المغني: (6/ 524) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.

(6)

المرجع السابق: (6/ 525).

(7)

الاستذكار: (7/ 139).

(8)

المغني: (6/ 525).

ص: 285

[126/ 34] مسألة: زوائد الرهن (1) للراهن.

زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن"(2).

الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال:"وقد أجمعوا أن لبن (3) الرهن وظهره للراهن"(4).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة في رواية (8)،

(1) زوائد مفردها (زيادة)، وزيادة الرهن: . . هي نماؤه كالولد واللبن والتمر والصوت وكل ما هو متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه بأن كان بدل جزء فائت أو بدل ما هو في حكم الجزء كالأَرْش والعقر". بدائع الصنائع: (6/ 139).

(2)

شرح معاني الآثار: (4/ 99).

(3)

بالأصل (ليس)، وهو خطأ بينه الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث نقل العبارة هكذا:"وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن". تفسير القرطبي: (3/ 412).

(4)

التمهيد: (14/ 215).

(5)

بداية المبتدي: (1/ 238)، وفيه:"ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف"، وبدائع الصنائع:(6/ 151)، والاختيار:(2/ 69).

(6)

رسالة الفيرواني: (1/ 119) وفيه: "ثمرة النخل الرهن للراهن"، والفواكه الدواني:(1/ 76).

(7)

الحاوي الكبير للماوردي: (6/ 203)، وفيه:"نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى ملك للراهن دون المرتهن، سواء أنفق على الرهن أم لا". الأم: (3/ 155)، وفيه:"منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء"، والمجموع:(13/ 229).

(8)

المغني: (6/ 511) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لجبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء".

ص: 286

وهو قول الشعبي، وابن سيرين (1).

• مستند الإجماع (2):

1 -

حديث: "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"(3). قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: "دليلنا على أصحاب الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغلق الرهن. . .) فمن قال إنه ملك للمرتهن؛ فقد خالف نص الحديث"(4).

2 -

لأن الزيادة فرع وهي تابعة للأصل، والرهن ملك للراهن، لذا وجب أن يكون النماء له كسائر الأملاك (5).

3 -

لأن يد المرتهن على الرهن لغرض استيفاء حقه منه، وهذا لا يوجب ملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع (6).

4 -

لأن الرهن ليس ملكا للمرتهن، فإذا لم يأذن الراهن له في الانتفاع به، أو الإنفاق عليه؛ لم يكن له ذلك كغير الرهن (7).

5 -

لأن حكم الرهن الحبس الدائم، والانتفاع ينافيه، لذا ليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى وغير ذلك (8).

ومما يؤيد هذا القول، وهو قول الجمهور أيضًا، أن المخالف -وهم الحنابلة، كما سيأتي- قد قال بقول الجمهور في موضعين، كما ذكر ابن قدامة الحنبلي:

(1) شرح السنة للبغوي: (8/ 184).

(2)

سبق ذكر عدد من الأدلة في انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

المجموع شرح المهذب: (13/ 229).

(5)

الحاوي للماوردي: (6/ 204).

(6)

السابق، وانظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 69).

(7)

انظر: المغني: (6/ 509).

(8)

انظر: عمدة القاري: (13/ 103)، بدائع الصنائع:(6/ 146)، البحر الرائق:(8/ 271).

ص: 287

الأول: "الرهن ملك الراهن؛ فكذلك نماؤه"(1).

الثاني المؤول: "والحديث نقول به [يقصد حديث: (الرهن من راهنه. . .)] والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته"(2).

وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء الرهن للمرتهن.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية (3)، وهو قول إسحاق وإبراهيم النخعي (4) فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه.

واختار الخرقي الحنبلي، وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه (5).

• أدلة هذا الرأي:

1 -

حديث أبي هريرة (6) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب"(7).

(1) المغني: (6/ 509).

(2)

السابق: (6/ 512).

(3)

المغني: (6/ 511) وقد سبق نصه في القول الأول.

(4)

المغني: (6/ 511)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 183)، وبداية المجتهد:(2/ 276).

(5)

المغني: (6/ 511) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:(1/ 416)، وشرح السنة للبغوى:(8/ 183)، وتفسير القرطبي:(3/ 412).

(6)

انظر الاستدلال بهذا الحديث: بداية المجتهد: (2/ 276).

(7)

مصنف ابن أبي شيبة: (7/ 288، رقم: 36155) - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

وبرقم: (36156) - عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا. المستدرك على الصحيحين: (2/ 67، رقم: 2347) - من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. . . الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.

ص: 288

2 -

حديث أبي هريرة (1)، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الظهر يُرْكَب بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ شرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبُ وبشربُ النفقةُ"(2).

قال موفق الدين ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع. فإن قيل: المراد به الراهن ينفق وينتفع، قلنا: لا يصح لوجهين: (أحدهما): أنه قد روي في بعض الألفاظ: (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته)، فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع. (الثاني): أن قوله: (بنفقته) يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة، وإنما ذلك في حق المرتهن، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر؛ ولأن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاءُ حقِّه من نماءِ الرهن، والنيابةِ عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاءِ ذلك من منافعه؛ فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابةُ عنه في الإنفاق عليها"(3).

وقال ابن عبد البر المالكي رادًّا الاستدلال بهذا الحديث: "وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها"(4).

3 -

ولأن نفقة على الحيوان واجبة، وقد تعلق للمرتهن حق فيه، وهو نائب عن المالك، وأمكنه الحصول على حقه من نماء الرهن، فجاز ذلك (5).

4 -

لأن عدم الانتفاع فيه تعطيل المنافع؛ وقد نهي عن تضييع المال (6).

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 511).

(2)

البخاري: (2/ 888، رقم: 2377) -كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب- عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . الحديث.

(3)

المغني: (6/ 511).

(4)

التمهيد: (14/ 215).

(5)

المغني: (6/ 512).

(6)

الكافي لابن قدامة: (2/ 81).

ص: 289