الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن المضاربة عقد غير لازم، والعقود غير اللازمة يجوز فسخها من كل واحد من المتعاقدين (3).
2 -
لأن المضاربة ليس لها مدة، لذا لا يجبر الممتنع منهما على الاستمرار في أمر لا يريده، كما لا يصح التأخير في ذلك؛ لأن كل واحد منهما لا يدري كم يكون التأخير؟ ! ، حيث قد ترتفع قيمة البضاعة وقد تنقص خلال الانتظار، فإيجاب التأخير في ذلك خطأ (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على كون عقد المضاربة ليس لازمًا.
[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا
.
المال الذي تنبني عليه شركة المضاربة لا بد أن يكون دنانير أو دراهم، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ؛ فقال: "كتاب القِراض. . . (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على كون مال المضاربة لا يكون إلا من الدراهم والدنانير: الحنفية (6)، وهو تحصيل
(1) الشرح الكبير: (5/ 171)، وفيه:"المضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان".
(2)
المحلى: (8/ 249)، وفيه:"وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك".
(3)
الحاوي للماوردي: (3/ 307، 6/ 484)
(4)
المحلى: (8/ 249).
(5)
مغني المحتاج: (2/ 310).
(6)
المبسوط للسرخسي: (22/ 56)، وفيه:"ذكر عن إبراهيم والحسن رحمهما اللَّه قالا: لا تكون المضاربة بالعروض إنما تكون بالدراهم والدنانير وبه نأخذ".
المذهب عند المالكية (1)، والشافعيةُ (2)، وهو ظاهر المذهب وأصح الروايتين عند الحنابلة (3)، والظاهريةُ (4)، وهو قول أبي سليمان (5) وإبراهيم النخعي والحسن (6) وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور (7) والليث (8).
• مستند الإجماع:
1 -
نهي النبي صلى الله عليه وسلم (9) عن ربح ما لم يُضْمَن (10).
قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك؛ لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه، بخلاف النقد فإنه يشتري بها، وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في
(1) الكافي لابن عبد البر: (ص 384)، وفيه:"ولا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر ودون السبائك والنقر. وقد روي عن مالك جواز القراض بالنقر والحلي أيضًا، والأول تحصيل مذهبه".
(2)
التنبيه: (1/ 119)، وفيه:"ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير"، والمهذب:(1/ 385)، وفيه:"لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها"، ومغني المحتاج:(2/ 310).
(3)
المغني: (7/ 123)، وفيه:"ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير. . . فأما العروض؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر". والإنصاف: (5/ 303)، وفيه:"وعنه تصح بالعروض. . وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس. . . قلت: وهو الصواب".
(4)
المحلى: (8/ 247)، وفيه:"والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك".
(5)
المحلى: (8/ 247).
(6)
المبسوط للسرخسي: (22/ 56).
(7)
المغني: (7/ 123)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي:(3/ 90).
(8)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 90).
(9)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (22/ 56).
(10)
تقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي وصححه، وغيرهما.
ذمته، فما يحصل له يكون ربح ما قد ضُمِن" (1).
2 -
لأن الدارهم والدنانير مستودع القيم وأثمان للسلع، والناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتشاركون بهما من غير نكير (2).
قال الإمام ابن قدامة: "لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. ولا على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له. ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنه إن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك"(3).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك في رواية (4)، والحنابلة في الرواية الثانية وهي الأظهر عندهم والأصوب جواز المضاربة بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال (5)، وهو قول طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان (6) وابن أبي ليلى (7).
(1) المبسوط للسرخسي: (22/ 56).
(2)
انظر: المغني: (7/ 123).
(3)
المغني: (7/ 123)، وانظر: المهذب: (1/ 385).
(4)
الكافي لابن عبد البر: (ص 384)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(5)
المغني: (7/ 124)، والإنصاف:(5/ 303)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.
(6)
المغني: (7/ 124).
(7)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 90)، والمغني:(7/ 124).