الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة
.
إذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا بأن كان المبيع مستحقًّا أو خمرًا أو نحوه مما يُبْطِلُ البيعَ؛ بطلت الحوالة ويبقى الحق على ما كان عليه أولًا، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي النزاع ليه.
• من نقل الإجماع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:" (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة) بلا نزاع"(1).
الإمام ابن نجيم فقال: "ولو استحق المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًّا؛ بطلت الحوالة إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على بيع باطل جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (3)، وأكثر المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1) الإنصاف: (5/ 171).
(2)
البحر الرائق: (6/ 275).
(3)
المبسوط: (20/ 157، 173)، وفيه:"وإذا باع الرجل رجلا عبدا بألف درهم ثم أحال البائع غريمه على المشتري بالمال الذي باعه به العبد ثم استحق العبد أو وجد حرا فإن القاضي يبطل الكفالة والحوالة لأنه ظهر أنه أحال عليه بمال ولا مال"، والبحر الرائق. (6/ 275)، وحاشية ابن عابدين:(5/ 345).
(4)
المنتقى: (6/ 454)، وفيه:"ولو أحاله بثمن سلعة باعها على المشتري، وهو موسر ثم استحقت السلعة أو ردت بعيب فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه، ويرجع به المحيل على البائع منه قال، وبلغني عن مالك، وقال أشهب الحول ساقط، ويرجع المحال على المحيل، ولو كان قد قبض ما احتال به لرجع عليه من دفعه إليه"، ومواهب الجليل:(7/ 29)، وفيه:"لو باع ما يعلم أنه لا يملكه مثل أن يبيع سلعة من رجل، ثم يبيعها من ثان ويحيل عليه بالثمن؛ فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل".
(5)
التنبيه: (1/ 105)، وفيه:"وإن أحال البائع على المشتري رجلًا بالمال ثم خرج المبيع مستحقًا بطلت الحوالة"، وروضة الطالبين:(4/ 235).
(6)
الشرح الكبير: (5/ 63)، وفيه:"وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة"، والإنصاف:(5/ 171)، والروض المربع:(1/ 247).