الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
[93/ 1] مسألة: الرَّهْنِ (1) جائز بالإجماع.
الرهن جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز"(2). الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء"(3). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين المشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكًا صحيحًا للراهن فإنه رهن صحيح تام"(4). الإمام ابن قدامة، فقال:"الرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) الرَّهن: الاحتباس، من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه قوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [المدثر: 38]. وفى الشرع: جعل مال وثيقة على دين ليستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رِهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ بهما. انظر: المجموع شرح المهذب: (13/ 177).
وأركانه أربعة: الرَّهْن: العين. والراهِن: معطي الرهن. والمُرتَهَنُ: آخذ الرهن. والمرهون به: الدين. تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (5/ 334).
(2)
الإجماع: (ص 57، وقم: 516).
(3)
شرح صحيح البخارى: (7/ 25).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 60).
(5)
المغني: (6/ 443).
(6)
المبسوط: (21/ 114)، وفيه:"الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا".
(7)
الذخيرة: (8/ 77)، وفيه:"يجوز الرهن ولا يجب".