الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه، فمن باب أولى أن يقدم على حق المرتهن (3).
2 -
لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين، أما المرتهن فحقه متعلق حق بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه سقط حقه، وليس العكس لأن حق المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط (4).
3 -
وأما تخيير سيده بين الفداء والتسليم للبيع؛ فلأنه مالكه (5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على مال تعلقت الجناية برقبته؛ فقدمت على حق المرتهن، فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن.
[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن
.
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بدون إذن الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام السرخسي ت 483 هـ، قال:"وعقد الرهن عقد مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به"(6). وقال أيضًا: "لا خلاف
(1) المهذب: (1/ 314)، وفيه:"وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو على المولى أو على مملوك للمولى، فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق المرتهن".
(2)
المغني: (6/ 490).
(3)
المهذب: (1/ 314). وانظر: المغني: (6/ 490).
(4)
انظر: المرجعين السابقين.
(5)
منح الجليل: (5/ 484).
(6)
المبسوط: (21/ 196).
أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن" (1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن"(2). الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"لا يجوز للمرتهن الانتفاع به [أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم (4)، ومالك (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والثوري (8).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
حديث (9): "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه"(10).
(1) السابق: (21/ 194).
(2)
اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 417).
(3)
المغني: (6/ 509).
(4)
المبسوط: (21/ 194) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف، بدائع الصنائع:(6/ 146)، والبحر الرائق:(8/ 271)، وعمدة القاري:(13/ 103).
(5)
الذخيرة: (8/ 83)، وفيه:"المرتهن لا يحل له الانتفاع بالرهن"، والاستذكار:(7/ 136).
(6)
الأم: (3/ 155)، وفيه:"منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء". والحاوي للماوردي: (6/ 203)، والمجموع:(13/ 229). الحاوي الكبير للماوردي: (6/ 253).
(7)
المغني: (6/ 509)، وفيه:"الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه"، وسبق نقل عدم العلم بالخلاف. وفي:(6/ 511) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء".
(8)
عمدة القاري: (13/ 103) كتاب الرهن في الحضر، باب الرهن مركوب ومحلوب.
(9)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 509).
(10)
سبق تخريجه.