الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
انعقاد الإجماع على أن الأب لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير
.
لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح"(1).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه. الحنفية (3)، والشافعية (4)، والمالكية (5).
• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (6).
• الخلاف في المسألة: خالف والحنابلة (7) فقالوا لا يصح إقرار الوصي على الصغير إلا أن يكون الوصي أبوه فحينئذ يصح إقراره.
• أدلة هذا القول: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على أن الوصي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه، إن كان الوصي غير الأب. أما إن كان أبوه فخالف الحنابلة هذا الإجماع فقالوا يصح إقراره.
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 229).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 24).
(3)
تحفة الفقهاء: (3/ 229)، وبدائع الصنائع:(6/ 24) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(4)
الفتاوى الفقهية الكبرى: (4/ 367)، وفيه:"إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص".
(5)
مواهب الجليل: (8/ 574)، وفيه:"أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير".
(6)
تبيين الحقائق: (4/ 279).
(7)
الفروع وتصحيح الفروع: (11/ 397)، والإنصاف:(12/ 94)، وفيه:"لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله: لم يصح، وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًّا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي -إن لم يكن وصيًّا لا يصح.