الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لقيام الحاجة في توكيل الغير في البيع؛ لأن الموكل قد يكون ممن لا يحسن البيع أو لا يجيد التجارة، أو لا تحسن به (1).
4 -
لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي (2).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة في البيع.
[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال
(3).
تجوز الوكالة في النظر في الأموال، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. . . . والنظر في الأموال"(4).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة
= هذا على أن سعيدًا هذا ليس في شيء من الطريقين هنا.
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَازَة بن زَبَّار، قد وثقه ابن سعد، وأثنى عليه أحمد بن حنبل.
قال الحافظ ابن حجر: "لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول؛ لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه". تلخيص الحبير: (3/ 5).
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
(1)
انظر: المهذب: (1/ 348)، والمغني:(7/ 198).
(2)
انظر: المغني: (7/ 198).
(3)
النظر في الأموال: يكون بـ: التجارة والإبضاع والشراء والبيع، وأداء الزكاة من عين وحرث وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات، والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، والتزويج، وأداء الصداق، ونحو ذلك. . . انظر: تفسير القرطبي: (5/ 40).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 61).
بالحقوق" (1). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها" (2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على جواز الوكالة في النظر في الأموال جمهور الفقهاء من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
حديث عروة البارقي (7): قال: أعطاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت إحداهما بدينار، وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة (8).
قال الشيخ خليل المالكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "وقد فعل ذلك عروة البارقي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدعا له. وشراء الشاة الأخرى ودفع أحدهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه؛ إذ رضي ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمضاه"(9).
(1) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 31، 32).
(2)
الإقناع لمسائل الإجماع: (2/ 156).
(3)
المبسوط: (12/ 361)، وفيه:"الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده"، وبدائع الصنائع:(6/ 23)، والهداية:(3/ 10).
(4)
التلقين: (2/ 175)، وفيه:"كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك". والتوضيح للشيخ خليل: (6/ 385).
(5)
الأم: (3/ 72)، ومغني المحتاج:(2/ 227)، وفيه:"المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها".
(6)
المغني: (7/ 198)، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 187)، وفيه:"فصل: وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة".
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 348)، والمبسوط:(12/ 361)، والمغني:(7/ 196)، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 2)، وجواهر العقود:(1/ 156)، ومنح الجليل:(6/ 384).
(8)
تخريجه في المسألة الآنفة.
(9)
التوضيح: (6/ 390).