الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصَّة
(1).
تجوز المقاصة إذا كان الدينان عن عين كدراهم ودنانير وطعام وحيوان وأرض ونحوها من مبيع إذا تساويا صفة كالجودة والحداثة ونحوها، وقدرًا كدراهم بدارهم وهكذا، وكان الأجلان قد حلا. وقد نُقِل الاتفاق على هذا الجواز.
• من نقل الاتفاق: الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:"الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرًا وحل الأجلان أو كالمحالين؛ جازت المقاصة اتفاقا"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز المقاصة بهذه الشروط فقهاء الحنفيةُ (3)، والمالكية (4)، والشافعيةُ في أظهر الأقوال عندهم (5)،
(1) المُقاصَّة: إسقاط ما لكَ من دينٍ على غريمِك في نظيرِ ما لَهُ عليكَ. الشرح الكبير للدردير: (3/ 227)، أو هي:"هي اقتطاع دين من دين". القوانين الفقهية: (1/ 192)، أو هي:"سقوط أحد الدينين بمثله جِنْسًا وصفة". إعلام الموقعين: (1/ 321). وعرفها الفيومي ت 770 هـ بقوله: "قَاصَصْتُهُ مُقَاصَّةَ وَقِصَاصًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ؛ إذَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْكَ، فَجَعَلْتَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ". المصباح المنير: (2/ 505).
(2)
الذخيرة: (5/ 299).
(3)
الدر المختار: (5/ 265)، وفيه:" (و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه (دينارًا بها) اتفاقًا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقييد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن (بالعشرة) الدين أيضًا استحسانًا".
(4)
الذخيرة: (5/ 299) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، ومواهب الجليل:(6/ 536)، وفيه:"تجوز المقاصة في ديني العين مطلقًا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما".
(5)
روضة الطالبين: (12/ 273)، وفيه:"فرع في التقاص: إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين بجهة واحدة أو جهتين كسلم وقرض أو قرض وثمن نظر هل هما نقدان أم لا وهل هما جنس أم لا فإن كانا جنسا واتفقا فى الحلول وسائر الصفات فأربعة أقوال: أظهرها يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينيين ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه، والثاني لا يحصل التقاص وإن رضيا لأنه بيع دين بدين، والثالث يشترط في التقاص رضاهما، والرابع يكفي رضى أحدهما".
والحنابلةُ (1).
• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر (2)، قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء"(3).
2 -
لعدم ما يتوهم من الفساد بهذه المقاصة (4).
3 -
لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضًا حكمًا (5).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية فقال: أنه لا يحصل التقاص مطلقًا (6).
(1) كشاف القناع: (3/ 310)، وفيه:" (ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرًا وصفة وحالًا) أو (مؤجلًا أجلًا واحدًا لا حالًا ومؤجلًا تساقطا) إن اتفق الدينان قدرًا (أو بقدر الأقل) إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث (إلا إذا كانا) أي الدينان (أو) كان (أحدهما دين سلم) فلا مقاصة (ولو تراضيا) ".
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 173).
(3)
أبو داود وسكت عليه: (3/ 250، رقم: 3354) عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول اللَّه. . . الحديث. والنسائي فى السنن الكبرى: (4/ 34، رقم: 6180) وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه، وفي المجتبى:(7/ 281، رقم: 4582) - عن ابن عمر به كما بالكبرى. ومسند أحمد: (2/ 139) عن ابن عمر به، والمستدرك على الصحيحين:(2/ 50، رقم: 2285). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهبي، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند:"إسناده صحيح". مسند أحمد: (9/ 85).
(4)
انظر: الذخيرة: (5/ 299).
(5)
الموسوعة الفقهية الكويتية: (32/ 264) - الطبعة الأولى من 1404 - 1427 هـ، مطابع دار الصفوة، مصر.
(6)
روضة الطالبين: (12/ 273) وقد نصه عند القول الأول.