الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن تصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف، لذا صحت أن توكل غيرها (1).
2 -
لأن ردة المرأة لا تؤثر في صحة عقودها وتصرفاتها (2).
3 -
لأن المرأة بعد الردة تبقى مالكة للتصرف بنفسها (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في عين هذه المسألة [أي بالنص على المرأة المرتدة] غير أن الشافعية في الأظهر عندهم (4) يرون عدم صحة التوكيل من المرتد من غير تفريق بين امرأة أو رجل. وللحنابلة وجهان غير ما سبق ذكره من موافقة الإجماع وهما التوقف، وقيل تبطل، وهو الصحيح من المذهب (5).
• أدلة هذا القول: لم أجد أقف على دليل لهم.
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على جواز توكيل المرتدة غيرها فيما تملك التصرف فيه بنفسها حال كونها مرتدة؛ لخلاف الشافعية في غير الأظهر والحنابلة في الصحيح عندهم.
[179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها
.
الموت يبطل الوكالة، سواء أكان الموكل باقيًا على دينه أم مرتدًا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته"(6). الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث
= الوجوه الثلاثة أيضًا". المبدع: (4/ 332).
(1)
بدائع الصنائع: (6/ 20).
(2)
انظر: الهداية: (3/ 153).
(3)
انظر: المبسوط: (19/ 254).
(4)
مغني المحتاج: (3/ 234)، حاشية الجمل (3/ 402).
(5)
المغني (5/ 91)، وتصحيح الفروع (4/ 341)، وفيه -بعد أن نقل قول ابن قدامة:"وإن وكل في حال ردته، ففيه الوجوه الثلاثة: "والصحيح من المذهب أنه لا يصح".
(6)
الإجماع: (ص 80، رقم: 756).
قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا"(1).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم"(2). الإمام ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة"(3).
الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (4).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء"(5).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 38).
(2)
المغني: (7/ 234).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(4)
فتح القدير (8/ 143).
(5)
البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(6)
الإنصاف: (5/ 272).
(7)
المبسوط: (19/ 22)، الاختيار لتعليل المختار:(2/ 174).
(8)
الذخيرة: (8/ 9)، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل:(5/ 214)، وشرح ميارة:(1/ 216)، وفيه: (التوكيل يبطل بموت الموكل".
(9)
المهذب: (1/ 357)، والإقناع للشربيني:(1/ 296)، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(10)
المغني: (7/ 234)، والمحرر في الفقه:(1/ 349).
(11)
المحلى: (8/ 246)، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل".