الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل
.
تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.
[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع
.
لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.
• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع"(7).
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 240).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 240) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والبحر الرائق:(6/ 247).
(3)
المدونة: (4/ 97)، وفيه:"قلت: أرأيت إن قال: أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا، فإن لم آت به وإلا فعلي طلبه حتى آتي به فأما المال فلا أضمنه. أيكون عليه من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه".
(4)
المهذب: (1/ 343)، والمجموع:(14/ 47).
(5)
المغني: (7/ 102)، وفيه:"وإذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه؛ صح".
(6)
المرجع السابق.
(7)
البناية شرح الهداية: 8/ 437.
• الموافقون على الإجماع: وافق على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة بالمال جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في وجه فى وجه هو المذهب (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة (5).
2 -
لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة (6).
3 -
لأن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: والشافعية في الوجه الآخر (8)، وابن أبي ليلى (9).
• أدلة هذا القول:
1 -
لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه" قال ابن حزم: "والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم
(1) البحر الرائق: (6/ 232)، وفيه:"معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه"، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 181).
(2)
الاستذكار: (7/ 220)، وفيه:"وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك".
(3)
المهذب: (1/ 343)، وفيه:"إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".
(4)
الإنصاف: (5/ 195)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 147).
(5)
المغني: (7/ 98)، وانظر: المهذب: (1/ 343).
(6)
الهداية شرح البداية: (3/ 90)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 181).
(7)
المغني: (7/ 98).
(8)
المهذب: (1/ 343).
(9)
الأم: (7/ 118).