الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى (1): {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذه الآية. "اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه، قال تعالى: [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء: أحدها: حفظ أصول أمواله. والثاني: تمييز فروعها. والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف. والرابع: إخراج ما تعلق بماله من الحقوق"(2).
2 -
لأن الوصي نائب عن الموصي أو الحاكم، فيقوم بما يقومان به من نفقة وكل ما يلزم الموصى عليه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على كون نفقة الوصي على الموصى إليه بالمعروف فيما يلزمه نافذة.
[208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردودٌ
.
تصرف الوصي تصرفًا لا يحل شرعًا، مردودٌ، كأن يتسلف أموال الموصى إليه، أو يتجر فيها لنفسه، أو يرهنها، أو يقرضها، أو يهبها، أو يحابي بها، أو يعتق عليه، أو يتبرع بها، أو نحو ذلك من التصرفات التي تعود على الموصى إليه بالخطر أو الضرر، أو عدم النفع، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن ما أنفذ [أي الوصي] مما لا يحل مردود"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أنه ليس للوصي أن يتصرف في مال الموصى إليه بما لا يحل:
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للمارودي: (8/ 344).
(2)
الحاوي للماوردي: (8/ 344).
(3)
انظر: تكملة حاشية رد المحتار: (1/ 307).
(4)
مراتب الإجماع: (1/ 111)
الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى (6): {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
2 -
قوله عليه السلام (7): "لا ضرر ولا ضرار"(8).
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (4/ 27)، وفيه:"قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه شيئًا من متاع اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم".
(2)
المنتقى شرح الموطأ: (3/ 161)، وفيه:"إن للولي وهو الأب أو الوصي أن يتجر في أموالهم وينميها لهم. وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصياء فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأيتام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة في وقت، ثم يسرع برده وتنميته للأيتام فأما أن تصرف منافعه على الأيتام وتحصل التجارة فيه والانتفاع به للأوصياء فذلك إثم لا يحل له؛ لأن الأيتام يملكون رقبة الإملاك ويملكون الانتفاع بها فكما ليس للوصي استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها".
(3)
التنبيه: (1/ 102)، وفيه:"لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه. . . ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئًا من نفسه إلا الأب والجد، ولا أن يهب مالهما، ولا أن يكاتب لهما عبدًا، ولا أن يبيع لهما شيئًا بدون ثمن المثل ولا أن. . . ".
(4)
المغني: (6/ 344)، وفيه:"أما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن به حظ له لم يجز قرضه فمتى أمكن الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه؛ لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظًّا لليتيم جاز".
(5)
المحلى: (8/ 102)، وفيه:"لا يجوز لهما إيداعه ولا قرضه إلا حيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير ولا نظر له أصلا قي أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهما، فهو ضرر، فهو مردود".
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 106).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 106).
(8)
الحديث رواه جماعة من الصحابة -رضى اللَّه عنهم- مختصرًا ومطولًا، مسندًا ومرسلًا، منهم عبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدرى، وابن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. ولكن لا يخلو طريق مها من ضعف، وإن كان هذا الضعف فى بعضها يسيرًا؛ لكن إذا ضم بعضها إلى بعض تقوى =
3 -
لأن الوصي ليس له ولاية ونظر للوصي أصلًا في أن يرهن ماله عن نفسه؛ لأن ذلك ضرر محض (1).
4 -
لأن في هذه التصرفات من الوصي نظرًا لنفسه دون الموصى إليه (2).
5 -
لأن إقراض المال يفوت الحظ على الصغير في الأصل (3).
6 -
لأن الوصي لا يملك هذا النوع من التصرف في مال الصغير لنفسه (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على كون تصرف الوصي بما لا يحل؛ مردودٌ.
= الحديث بها.
وأحسنها حديث أبى سعيد الخدرى -رضى اللَّه عنه- وقد أخرجه جماعة منهم: الدارقطنى: (4/ 228)، (3/ 77) - ولكن فى الموضع الثانى مطولًا.
والحاكم: (2/ 57، 58) - مطولًا.
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وأقره عليه الذهبي فى التلخيص.
وقد أورده النووى فى "الأربعون" من حديث أبى سعيد الخدرى، برقم:(32)، وقال:"حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسندًا. ورواه مالك فى الموطأ مرسلًا. . . وله طرق يقوى بعضها بعضًا".
ولكن ابن ماجه رواه فى: (2/ 784، رقم: 2341) كتاب الأحكام، باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره من حديث ابن عباس، وليس من حديث أبى سعيد الخدرى.
وحديث ابن عباس رواه جمع كأحمد، وأبى يعلى، والطبرانى فى مواضع، وغيرهم.
وقد ذكر كثيرًا من طرق هذا الحديث عن ابن عباس وغيره؛ جمعٌ من الأئمة.
قلت: ومن مجموع هذه الطرق تقوى الحديث، فحسنه النووى، وصححه الحاكم وأقره الذهبى وغيرهم.
فقال الإمام المناوى فى: "فيض القدير": (6/ 432): "قال العلائى: للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به".
وقال الشيخ الألبانى فى "إرواء الغليل": (3/ 413): "فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهى وإن كانت ضعيفة مفرادتها؛ فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء اللَّه".
(1)
السابق.
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 161).
(3)
المغني: (6/ 344).
(4)
السابق: (6/ 481).