الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا نعلم أحدًا خالفهم" (1).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على قبول إقرار المفلس بما يوجب مالًا: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المُفَلَّس أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في صحة إقرار المفلس بما يوجب مالًا.
[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها
.
إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عنده في يده وقد أفلس المشتري فالبائع أحق بها، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما قد نفي الخلاف فيه.
(1) المغني: (6/ 571).
(2)
المبسوط للسرخسي: (18/ 267)، وفيه:"وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(3)
حاشية الدسوقي: (3/ 398)، فيه:"إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في ذمته"، والبهجة في شرح التحفة:(2/ 524)، فيه:"وكذا المفلس فهو مؤاخذ بإقراره".
(4)
التنبيه: (ص 274)، وفيه:"ومن حجر عليه الفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال"، وجواهر العقود:(1/ 20)، وفيه:"والإقرار على أربعة أقسام: . . . والثاني: إقرار لا يقبل في حال، ويقبل في حال. وهو إقرار المحجور عليه بالفلس"، حاشية الجمل:(6/ 747)، وحاشية البجيرمي على الخطيب:(8/ 283) وفيه: "أما المفلس فيصح إقراره بعين أو جناية".
(5)
المغني: (6/ 571) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والروض المربع شرح زاد المستنقع:(1/ 251).
(6)
انظر: المرجع السابق.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت 450 هـ؛ فقال: "كل غريم للمفلس ثبت دينه من ثمن مبيع لم يخل حال العين المبيعة إذا لم يقبض البائع ثمنها من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون في يد البائع لم يسلمها إلى المشتري حتى حجر عليه بالفلس؛ فللبائع أن يفسخ البيع فيها ويأخذ بثمنها، وله أن يمضي البيع ويسلمها ويضرب مع الغرماء بثمنها، وهذا قول متفق عليه ليس يعرف خلاف فيه"(1). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "أما قبل القبض [أي قبض المشتري السلعة] فالعلماء متفقون: أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة [أي عند إفلاس المشتري] أحق بها"(2).
الإمام ابن رشد نفسه؛ فقال: "أما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والفلس وهذا ما لا خلاف فيه"(3).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو
(1) الحاوي: (6/ 266).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 287).
(3)
المرجع السابق.
(4)
اللباب: (1/ 169)، وفيه:"وإن كان قبل قبضه كان صاحبه أحق به وحبسه بثمنه".
(5)
التمهيد: (8/ 410)، وبداية المجتهد:(2/ 287)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف، وشرح ميارة:(2/ 406).
(6)
الأم: (3/ 199)، والحاوي:(6/ 266)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف.
(7)
الشرح الكبير: (4/ 465)، والعدة:(1/ 228)، وشرح الزركشي:(2/ 121).
(8)
المحلى: (8/ 175)، وفيه:"ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".
مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق ابن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (1).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قول صلى الله عليه وسلم (2): "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء"(3).
• وجه الدلالة: أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا كان تحت يده.
2 -
لأن السلعة في ضمانه (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
هو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري.
(1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 465)، وعمدة القاري:(12/ 333) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 199)، التمهيد:(8/ 410)، والعدة شرح العمدة:(1/ 228)، وشرح الزركشي:(2/ 121).
(3)
البخاري: (2/ 846، رقم: 2272) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"، ومسلم:(3/ 1193، رقم: 1559) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال:"عند رجل قد أفلس أو إنسان. . . "، وفي:(3/ 1194، رقم: 1559) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.
(4)
بداية المجتهد: (2/ 287).