الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق
.
لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (1)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (3)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (4)، وأبي سليمان (5)، وابن أبي ليلى (6)، والظاهرية (7).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل (8).
2 -
لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (9).
(1) المحلى: (8/ 117).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 62).
(3)
المحلى: (8/ 117).
(4)
الحاوي: (12/ 335)، فيه:"فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان"، والمهذب:(1/ 341)، والتنبيه:(1/ 106)، وجواهر العقود:(1/ 146)، وفيه:"وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز"، وفي (1/ 147)، والمجموع:(14/ 19).
(5)
المحلى: (117/ 8).
(6)
المرجع السابق.
(7)
المرجع السابق.
(8)
انظر: المحلى: (8/ 117).
(9)
المرجع السابق.
• الخلاف في المسألة: خالف الاتفاق السابق جمهور الفقهاء: أكثر الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في القول الآخر وهو القديم (3)، والحنابلة (4)، وعثمان البتي (5).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله تعالى (6): {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. قال البهوتي مبينًا وجه الدلالة من الآية: "فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب"(7).
2 -
لأن ضمان ما لم يجب قد تقتضيه المصلحة، والحاجة والضرورة داعية إليه (8).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على ضمان ما لم يجب بعد لخلاف الجمهور.
(1) المبسوط: (20/ 90)، وفيه:"وإذا قال الرجل لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فهو علي؛ فهو جائز على ما قال"، وفي:(20/ 185): "لو قال إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ فهو ضامن أرشه"، وشرح فتح القدير:(7/ 187)، وفيه:"وفي الخلاصة رجل قال: ما أقر فلان به فهو على فمات الكفيل، ثم أقر فلان فالمال لازم في تركة الضامن. . وفيها: رجل قال لآخر: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فهو على صح"، والبحر الرائق:(6/ 242)، وحاشية ابن عابدين:(5/ 303).
(2)
المدونة: (4/ 102)، وفيه:(قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به"، والذخيرة: (9/ 208)، وفيه:"ولو قلت: بع فلانًا أو دَايِنْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله؛ لزمك إذا ثبت مبلغه"، ومواهب الجليل:(7/ 35)، والتاج والإكليل:(5/ 100)، ومنح الجليل:(6/ 207).
(3)
راجع مصادر القول الأول بمواضعها.
(4)
المغني في مواضع منها: (5/ 74)، وفيه:"يصح ضمان ما لم يجب"، والشرح الكبير في مواضع منها:(5/ 108)، ومجموع الفتاوى:(29/ 549)، وحاشية الروض المربع:(5/ 106).
(5)
المحلى: (8/ 117).
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (29/ 549)، إعلام الموقعين:(3/ 384)، وكشاف القناع:(3/ 367).
(7)
كشاف القناع: (3/ 367).
(8)
انظر: إعلام الموقعين: (3/ 384).