الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1) على الاتفاق على أن للمضارب أن يتصرف فيما يتصرف فيه الناس على الاحتياط والنظر.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنه العامل وكيل رب المال، والوكيل مطلوب منه التصرف على النظر والاحتياط (2).
2 -
لأن إطلاق الإذن يحمل على ما جرة العادة به، وما جرة به العادة صح فعله له، وإن لم تجري به عادة فليس للعامل فعله (3).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على أنه على المضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتصرف فيه الناس؛ فيتجر على النظر والاحتياط. وهذا الاتفاق هو اتفاق في تنقيح المناط، وإن كان هناك اختلاف بينهم في بعض الصور إنما هو راجع لاختلافهم في تحقيق المناط الذي هو الغبطة والمصلحة.
[273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب
.
لعامل المضاربة الحرية في البيع والشراء والرد بالعيب ونحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب"(4).
= النظر والاحتياط؛ فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجلًا، وجواهر العقود:(1/ 194)، وفيه:"وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة، ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن، وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد".
(1)
الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 151)، وفيه:"على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود".
(2)
المهذب: (1/ 387).
(3)
الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 151).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 93).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن لعامل المضاربة الحرية في البيع والشراء: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن المقصود من العقد هو الاسترباح، وهو لا يتحصل إلى بالبيع والشراء، وما يفعله التجارة عادة من صنوف التجارة، والرد بالعيب ونحوه (5).
2 -
لإن رب المال إذا أطلق العقد، فإنه يحمل على ما فعله التجار عادة، وهو البيع والشراء والرد بالعيب، ولا يتضمن ما لا يفعل عادة (6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على أن لعامل المضاربة الحرية في البيع والشراء والرد بالعيب دون الرجوع إلى إذن رب المال.
(1) الهداية شرح البداية: (3/ 203)، وفيه:"للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع"، وفي:(3/ 210)، وفيه:"وأن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة"، والاختيار لتعليل المختار:(1/ 27).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 385)، وفيه:"وله أن يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله ما لم يمنعه رب المال من ذلك"، وشرح مختصر خليل:(6/ 211)، وفيه:"العامل يجوز له أن يبيع عروض القراض بعروض ولا يضمن. . . وكذلك يجوز للعامل أن يرد سلعة من سلع القراض لأجل عيب فيها".
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 322)، وفيه:"يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء، أما النقد فلأنه أحظ، وأما النساء فلما كان الأذن، فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساء".
(4)
المحور في الفقه: (1/ 351)، وفيه:"وللمضارب أن يبيع ويشتري ويقبض ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما فيه مصلحة للمضاربة بمجرد عقدها".
(5)
انظر: الهداية شرح البداية: (3/ 203).
(6)
السابق: (3/ 210).