الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
[137/ 1] مسألة: حكم الوكالة
(1).
الوكالة تصح في كل حق تجوز النيابة فيه (2)، وكل عقد يصح أن يعقده الإنسان بنفسه (3)، وقد نُقِلَ الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه"(4). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء، وحفظ المتاع، وقبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر في الأموال"(5).
(1) الوِكالة: بفتح الواو وكسرها، وهي لغة: القيام بالأمر، وسمي الوكيل وكيلًا؛ لأن مُوَكله قد وَكَل إِليه القيامَ بأمره. انظر: لسان العرب: (11/ 736).
وشرعًا كما قال الإمام السرخسي: "تفويض التصرف إلى الغير، وتسليم المال إليه ليتصرف فيه". المبسوط للسرخسي: (2/ 19).
وقال المناوي: "الوكالة لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابةُ جائزِ التصرفِ مثلَه، فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه". التعاريف: (ص 732، وما بعدها).
أركان الوكالة: قال الإمام الماوردي: "وجملة الوكالة: أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء: بموكل، ووكيل، وموكل فيه". الحاوي: (6/ 495).
(2)
تفسير القرطبي: (10/ 376).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202).
(4)
الإجماع: (ص 80، رقم: 755).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 61).