الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (1): "كل قرض جر منفعة فهو ربا"(2).
2 -
ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (3).
3 -
ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (4).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع
.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال:"وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا"(5). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (13/ 171).
(2)
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (1/ 500، رقم: 437).
قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء"، خلاصة البدر المنير: (2/ 78)، وقال الحافظ ابن حجر:"في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (3/ 34).
(3)
أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى:(5/ 349 - 350). واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (13/ 170)، والمغني:(6/ 436)، ومجموع الفتاوى:(29/ 334).
(4)
المغني: (6/ 436)، والروض المربع:(1/ 238). وانظر: حواشي الشرواني: (5/ 47).
(5)
الإجماع: (ص 55، رقم: 508) كتاب البيوع.
"وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا"(1) ابن تيمية 728 هـ، فقال:"ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثله وهذه الهدية: لم يجز بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على حرمة اشتراط الهدية في القرض، وكونها ربا جمهور الفقهاء: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي عن أُبَىٍّ، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن ذلك (8).
2 -
استفاضة الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل منفعة في مقابلة
(1) تفسير القرطبي: (3/ 241).
(2)
مجموع الفتاوى: (30/ 107).
(3)
البحر الرائق: (8/ 234)، وفيه:"ويكره للمقرض أن يقبل هدية من أقرضه إذا كانت مشروطة في القرض أو يعلم أنما أهداها لأجل القرض، ولو لم يكن مشروطًا، ولم يعلم أنه لأجل الدين لم يكره".
(4)
الاستذكار: (6/ 514)، وفيه:"قال مالك لا يصلح أن يقبل هدية تحريمه إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا [قبل ذلك] وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه، والتاج والإكليل: (4/ 546)، وفيه: "(وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها) من المدونة قال مالك لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك (أو يحدث موجب) ".
(5)
مغني المحتاج: (2/ 119)، وفيه:" (ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط) جر نفع للمقرض كشرط (رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة، ولو رد هكذا) أي زائدًا في القدر أو الصفة (بلا شرط فحسن) بل مستحب. . . ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط".
(6)
المغني: (6/ 436) وفيه: "وكل قرض شَرَطَ فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف"، وكشاف القناع:(3/ 317)، وفيه:" (أو أهدى) المقترض (له) أي للمقرض (هدية) بعد الوفاء جاز بلا شرط ولا مواطأة".
(7)
المحلى: (8/ 85)، وفيه:"وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. فإن كان شيء عن شرط فهو حرام".
(8)
أورد آثار هؤلاء الصحابة رضي الله عنه كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (5/ 349 - 350). واستدل بها الفقهاء. انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (13/ 170)، والمغني:(6/ 436)، ومجموع الفتاوى:(29/ 334).